ما شروط العضوية في نقابة التكنولوجيين بعد موافقة مجلس النواب؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
شهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس النواب على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، حيث وافق المجلس في المجموع على مشروع القانون بعد مناقشات موسعة لعدد من الأعضاء، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
المادة 4
نصت المادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نقابة التكنولوجيين، والذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه، شروط العضوية والقيد فى جدول النقابة، أبرزها أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى
وفيما ترصد بوابة الفجر في السطور التالية اشتراطات عضوية النقابة:
1- أن يكون مصريًا.
2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.
أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين كالآتي:
١- يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين.
٢- جمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.
٣- إرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.
٤- فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.
٥- الحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وكشف تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
جاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.
وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.
وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.
واوضحت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.
ونصت المادة السادسة، على نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة التعليم والبحث العلمي كلية الذكاء الاصطناعي نقابة التكنولوجيين إنشاء نقابة التكنولوجيين مجلس النواب نقابة التکنولوجیین مشروع القانون مجلس النقابة قانون إنشاء مجلس النواب أن یکون
إقرأ أيضاً:
اختصاصات وشروط الانضمام إلى نقابة المهن الرياضية
حدَّد مشروع تعديل قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية، المطروح للمناقشة بمجلس الشيوخ، والذي وافقت لجنة الشباب والرياضة على مجموعة من التعديلات به، عددًا من الاختصاصات والشروط والضوابط التي بموجبها يتم القيد في سجلات النقابة والحصول على العضوية.
وجاءت تلك الضوابط والشروط ووفقًا للقانون كالتالي:يشترط في عضو النقابة، أن يكون:
(أ) متمتعًا بالجنسية المصرية.
(ب) متمتعًا بحقوقه السياسية وحسن السمعة والسيرة.
ويشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشؤون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وإخطار النقابة بها.
وعلى كل من يتعين انضمامه للنقابة أو يرغب في الانضمام إليها أن يطلب قيد اسمه في جداولها، على أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
(أ) اسم الطالب ولقبه.
(ب) تاريخ الميلاد والجنسية.
(جـ) محل الإقامة.
(د) المهنة وتاريخ مزاولتها.
(هـ) المؤهلات العلمية وتاريخ الحصول عليها.
وإذا قدم الطلب بعد مضي المدة المشار إليها في المادة ٨٣ من هذا القانون ضوعف رسم القيد.
وعلى العضو عند تغيير مقر مزاولته للمهنة، أن يخطر النقابة العامة بهذا التغيير في ظرف شهر من تاريخه.
ويجوز لمجلس النقابة العامة طلب الموافقة من الجهات المعنية على إصدار تصاريح بصفة مؤقتة لغير المصريين من ذوي الخبرات لعمل معين ولفترة محددة قابلة للتجديد؛ وذلك للانتفاع بالخبرات المتميزة دون حصوله على أية ميزة من الميزات المكفولة للأعضاء في هذا القانون، وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.
ووافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب أحمد دياب، على تعديل البند "ز" من المادة ٤؛ ليصبح: تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية وفي حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة؛ تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والأجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء في مهن الرياضية ، بدلا من مهن التربية الرياضية.
وكان نص المادة قبل التعديل:مادة (4) بند "ز"
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية وفي حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة.
تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والأجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء في مهن التربية الرياضية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية نقابة المهن الرياضية شروط الانضمام إلى نقابة المهن الرياضية اختصاصات نقابة المهن الرياضيةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
اختصاصات وشروط الانضمام إلى نقابة المهن الرياضية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 42% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية