وفقًا للقانون.. عقوبة من يقدم أوراق غير صحيحة للبنوك للحصول على قروض
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
خلف أقنعة تزبيف الحقائق وتزوير المستندات الرسمية، تتعدد طرق ووسائل التلاعب بالأوراق الخاصة بالحصول على القروض المقدمة من البنوك، ونتاجًا لذلك نجد الكثير من وقائع تخصيص القروض لغير مستحقيها من جهة، فضلًا عن وقائع النصب والعزوف عن سداد قيمة القروض المُتحصل عليها من جهة أخرى، كل ذلك مقدمة لأمرٍ واحد محكوم بالمثول أمام العدالة.
وفقًا للقانون ..تعرف علي عقوبة من يقدم أوراق غير صحيحة للبنوك للحصول على قروض؟
وقد حدد القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، الخاص بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة التدليس في تقديم خدمات التصنيف الائتماني، أو تقديم معلومات أو أوراق غير صحيحة من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي.
ونصت المادة ٢٣٠، على أنه؛"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش، ذكر وقائع غير صحيحة، أو أخفى بعض الوقائع في البيانات، أو في المحاضر، أو في الأوراق الأخرى، التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون".
وأضافت ؛ "ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشاً أو تدليساً في تقديم خدمات الاستعلام، أو التصنيف الائتماني، بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلاً عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.
دفن جثة شخص لقي مصرعه دهسًا بالقليوبيةكما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثة شخص لقي حتفه ، إثر اصطدام سيارة نقل به أثناء وقوفه على جانب الطريق أمام قرية كفر الحصة ببنها ، عقب خروجه من المسجد حيث فوجئ بقيام سائق الاصطدام به فلقى مصرعه في الحال.
وقد جرى تحرير محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث والتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث.
وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بمصرع شخص اصطدمت به سيارة على الطريق الزراعي بقرية كفر الحصة مركز بنها حال خروجه من مسجد على الطريق، وبالفحص تبين أن المتوفاة لقى مصرعه بسبب اصطدام سيارة نقل به أثناء وقوفه علي الطريق بعد أداء الصلاة بالمسجد وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات.
فيما تمكنت أجهزة الأمن من فتح الطريق عقب وقوفه بسبب تجمهر الأهالي عقب الحادث وجاري التحقيق في الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزوير المستندات الرسمية قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي جهات التحقيق بالقليوبية غیر صحیحة
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب
ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا.
وتابعت: ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط-، فالشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قرضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به، فما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟”.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا.
كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.
وذكرت دار الإفتاء أن واقع التعامل بهذا التطبيق -كما ورد في السؤال- يتم عن طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية.
والعقد الأَوَّل لا حَرَج فيه؛ فالأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فكل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه فهو مباحٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الطبراني في "مسند الشاميين" -واللفظ له- وفي "المعجم الكبير"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ، وصَحَّحه الحافظ ابنُ الصلاح، وحَسَّنه الإمام النوويُّ.
وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا: أنَّه مُركَّبٌ أيضًا من معاملتين متعاقبتين؛ تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتَجَ المراد شراؤه نقدًا من المتجر بثمن حالٍّ تدفعه الشركة للمتجر، ثم تبيعه الشركة القائمة على التطبيق في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد معها بثمن مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة.
وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".