ما عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر؟.. تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة مالية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
حدد القانون، عددًا من العقوبات الصارمة للأشخاص الذين يبيعون أدوية مجهولة المصدر، وهو ما يسبب أضرارًا بالغة على صحة الإنسان، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.
عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدروقال عمرو عبدالسلام المحامي والخبير القانوني، إنّ القانون المصري شددّ على عقوبة بيع الأدوية مجهولة المصدر، ووضع عقوبات كبيرة لذلك، ومن بينها، الحبس لمدة عام على الأقل، وتصل مدة الحبس لـ5 سنوات ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر.
وأضاف «عبدالسلام» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجري دفع غرامات مالية بخلاف الحبس وتبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل لـ30 ألف جنيه كحد أقصى، كما فرض القانون أيضًا، غرامات مالية على الصيدليات التي تبيع أدوية مجهولة المصدر تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه.
وتابع أنّ العقوبة القانونية بالنسبة لبيع أدوية مجهولة في الصيدليات، قد تصل إلى إصدار حكم ضد الصيدلية بالغلق لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر كحد أدنى وتصل إلى عام كامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أدوية مجهولة المصدر القانون صيدليات أدویة مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
بعد شائعة تصادم قطارين بالزقازيق.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتزامها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الصفحات التي تداولت أخبارًا مغلوطة بشأن وقوع حادث تصادم بين قطارين بمدينة الزقازيق، مؤكدة أن هذه الأخبار تهدف إلى إثارة البلبلة ونشر الذعر بين المواطنين.
ونفت الهيئة بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن تصادم قطاري رقم 336 (المنصورة/القاهرة) و261 (القاهرة/الإسماعيلية) عند الكوبري الجديد بالزقازيق، مؤكدة أن الخبر لا أساس له من الصحة، وأن الصورة المرفقة به قديمة.
وشددت الهيئة على أن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي على كافة خطوط الشبكة، مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية التابعة لوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.