أصدرت الأمانة العامة لمجلس المناقصات لائحة تنظيم المحتوى المحلي، التي من شأنها أن تلزم التعاقدات في المناقصات التي تطرحها الجهات المعنية بتضمين متطلبات المحتوى المحلي، وأولت اللائحة المديرية العامة في الأمانة العامة تحديد المتطلبات بالنسبة للتعاقدات التي تتجاوز قيمتها 3 ملايين ريال عماني، والمحتوى المحلي هو القيمة المضافة للاقتصاد الوطني الناتجة عن استخدام عناصر الإنتاج المكونة من القوى العاملة والمنتجات الوطنية المحلية، والأصول الثابتة، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت اللائحة أنه يجوز للمديرية العامة مراجعة متطلبات المحتوى المحلي حسب العقود التي تتراوح قيمتها بين 500 ألف ريال عماني و3 ملايين ريال عماني بناء على طبيعة العقد، ويجب أن تتضمن العقود متطلبات المحتوى المحلي، من بينها تطوير الكوادر البشرية الوطنية وإيجاد فرص عمل، إضافة إلى التوريد المحلي للمنتجات من خلال تحليل سلسلة القيمة وسلسلة التوريد من أجل دعم المنتجات المحلية القائمة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويجوز للجهات المعنية تضمين متطلبات الاستثمار في الأصول الثابتة ضمن متطلبات المحتوى المحلي، بناء على طبيعة المشروع التي تشمل مرافق التصنيع والخدمات ومرافق الإصلاح والصيانة والآلات وغيرها، كما يجوز للأمانة العامة -بالتنسيق مع الجهة المعنية- التعاقد بأسلوب الشراء المسبق للتعاقدات المنصوص عليها وفق الضوابط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها، وعلى الجهات المعنية الالتزام بها عند التعاقد، ويجوز للمديرية طلب تضمين شهادة المحتوى المحلي عند تقديم العطاءات للاستعانة بها في تقييمها.

وألزمت اللائحة المديرية والجهات المعنية بتحديد المنتجات الإلزامية في المناقصة مع تحديد آلية تقييم عناصر المحتوى المحلي، وتحديد آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، إضافة إلى أي متطلبات أخرى تحددها الأمانة العامة، كما ألزمت الشركات المتنافسة بتقديم خطة المحتوى المحلي لجميع مراحل المشروع في عطائها وتضمينها في العقود من الباطن على أن يجوز للأمانة العامة تعديلها بالاتفاق، وتحتسب نسبة المحتوى المحلي المتفق عليها في العقد وفق المعادلة التي تحددها الأمانة العامة.

ونوهت اللائحة إلى الجهة المعنية القيام بالإشراف والرقابة على تنفيذ الشركات المتعاقد معها لعناصر المحتوى المحلي المنصوص عليها في العقد وفق خطة متابعة التنفيذ المتفق عليها قبل البدء في تنفيذ العقد، وأوجبت الشركة المتعاقد معها إخطار المديرية فورا بالصعوبات التي تواجهها في تنفيذ خطة المحتوى المحلي، والحصول على موافقتها على الإجراءات التصحيحية لتنفيذ خطة المحتوى المحلي المنصوص عليها في العقد الأصلي الذي تتجاوز قيمته 3 ملايين ريال عماني، وتتولى الجهات المعنية الموافقة على الإجراءات التصحيحية لتنفيذ خطة المحتوى المحلي المنصوص عليها في العقود التي لا تتجاوز قيمتها 3 ملايين ريال عماني.

وأشارت اللائحة أنه يجب على الجهات المعنية تقديم تقرير ربع سنوي إلى الأمانة العامة عن التزام الشركات المتعاقد معها بتنفيذ خطة المحتوى المحلي المنصوص عليها في العقد والإجراءات التصحيحية والجزاءات المفروضة إن وجدت، وأجازت للمديرية القيام بالتدقيق السنوي للتأكد من التزام الجهات المعنية بسياسات ومتطلبات تطبيق المحتوى المحلي في العقود المبرمة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ملایین ریال عمانی الأمانة العامة الجهات المعنیة

إقرأ أيضاً:

حكم زواج رجل ببطاقة رقم قومي لشخص آخر.. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا مِن إحدى النيابات العامة، بمناسبة التحقيقات التي تجريها في إحدى القضايا، لاستطلاع الرأي الشرعي منها، بشأن شكوى مقدمة من رجل قرر أنه قد فقد بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وعثر عليها أحد الأشخاص (مجهول الهوية)، وقام الأخير باستخدامها في الزواج من امرأة بواسطة مأذون شرعي، بقسيمة زواج على غير الحقيقة.


وتساءلت عن مدى صحة عقد الزواج المبرم محل الواقعة؛ لبيان عما إذا كان الزواج باطلًا بطلانًا مطلقًا، أم أن هناك فسادًا في عقد الزواج، وبيان ما إذا كانت الواقعة المذكورة تشكل مواقعة أنثى بغير رضاها من عدمه، أم أن العلاقة الزوجية التي نشأت بين طرفي الزواج هي علاقة شرعية؟.

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن العقد المذكور هو عقد فاسد يحق للزوجة معه طلب الفسخ؛ لوجود التغرير بمعظم صوره فيه، بدءًا من التغرير في الهوية والنسب وحتى التغرير في الدين، وهو تغرير يؤثر على الرضا، والفسخ هنا يعدُّ نقضًا للعقد من أصله بحيث لا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح الصحيح، والأمر في ذلك كله موكول لجهة التحقيق.

من علامات الساعة خروج الدابة.. اعرف هيئتها ومواطن خروجها وماذا ستفعل بالناسالإفتاء: لا يجوز شرعًا حرمان الأب أو الأم من رؤية أبنائهما بعد الطلاقهل يجوز الدعوة على أبنائي بعد تسببهم في حبسي .. رد من الأزهر حول طلب إبراهيم سعيد بعد خروجه من السجنمرصد الأزهر يدين حملة فوكس ضد الحجاب ويشيد بموقف الحكومة الإسبانية

الكفاءة معتبرة في عقد الزواج

وأشارت إلى أن عقد النكاح له خصوصية؛ إذ أنه عقد يبتغي منه الدوام والاستمرار ويترتب عليه أعظم الآثار بخلاف باقي العقود، ولذلك أفرده الشرع باشتراط الشهادة فيه، وهذا رأي جمهور الفقهاء.

والمقرر أنه إذا وجد في العقد عيب لا يُبطل العقد لكنه يمنع من استيفاء المنفعة على وجه الكمال، أو كان أحد المتعاقدين قد دلَّس على الآخر بأن أوهمه بأن العقد يحقق له منافع موهومة دفعته لأن يبرم العقد فإن الشرع قد أعطى للمضرور حق المطالبة بفسخ هذا العقد، والفسخ هو نقض للعقد من أصله بحيث يعود المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل العقد؛ وذلك لأن العقد مع التغرير يكون مشوبًا بعيب في الرضا.


ونطاق التغرير عند الحنفية هو الكفاءة والعيوب، فإيهام الطرف الآخر بأنه كفء له على خلاف الحقيقة، وكذلك إخفاء العيوب التي لا يمكن معها استيفاء مقصودات النكاح هو تغرير يبيح للمغرور أن يطلب فسخ النكاح، ولا يكون حق طلب الفسخ للتغرير إلا للمرأة لأن الرجل يملك التخلص من العقد بالطلاق.

والكفاءة عند الحنفية تكون في الخصال التي يحصل بها التفاخر والتعيير ومنها الدين والنسب، وذلك حسب عرف كل زمان ومكان، والكفاءة المعتبرة في الدين هي الصلاح فيه، فالفاسق ليس كفئًا للصالحة.


قال العلامة الكاسائي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 318، ط. دار الكتب العلمية): [فما تعتبر فيه الكفاءة أشياء. منها النسب، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم -«قُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، حَيٌّ بِحَيٍّ، وَقَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، رَجُلٌ بِرَجُل»-؛ لأن التفاخر، والتعيير يقعان بالأنساب، فتلحق النقيصة بدناءة النسب، فتعتبر فيه الكفاءة] اهـ.
 

وقال أيضًا (2/ 320، ط. دار الكتب العلمية): [ومنها الدين في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف حتى لو أن امرأة من بنات الصالحين إذا زوجت نفسها من فاسق كان للأولياء حق الاعتراض عندهما؛ لأن التفاخر بالدين أحق من التفاخر بالنسب، والحرية والمال، والتعيير بالفسق أشد وجوه التعيير] اهـ.
وقد تنوعت نصوص فقهاء الحنفية؛ بين اعتبار الكفاءة شرط لزوم ينشأ معه العقد صحيحًا إلَّا أنه قابل للفسخ، وبين اعتبارها شرط صحة يترتب على فقدها فساد العقد، ومحل القول بأنها شرط لزوم فيكون في حالة تزوج المرأة بغير كفء وهي تعلم بذلك، فيثبت لأوليائها حق الاعتراض وطلب الفسخ باعتبار أن هذا العقد غير لازم بالنسبة لهم، أمَّا محل القول بأن العقد يكون فاسدًا لفقد شرط الكفاءة فهو حالة ما إذا كانت المرأة نفسها قد غُرِرَ بها وأوهمها الرجل بكونه كفئًا على غير الحقيقة، فإن هذا التغرير يرتِّب فساد العقد؛ لأن الإيجاب والقبول لم يتلاقيا على محل واحد، وكل عيب في الرضا يفسد النكاح، ويكون المطالبة بالفسخ هنا حق للمرأة وأوليائها.
 

وقال العلامة السرخسي في "المبسوط" (5/ 13، ط. دار المعرفة): [وعلى رواية الحسن -رحمه الله تعالى- قال: إذا زوجت نفسها من غير كفء لم يجز النكاح أصلًا] اهـ.
 

وقال العلامة ابن مَازَه البخاري الحنفي في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (3/ 37، ط. دار الكتب العلمية): [لو وكلت رجلًا أن يزوجها فزوجها من كفء بمهر مثلها فالكلام فيه كالكلام فيما إذا زوجت نفسها، وأنه على الخلاف على ما يأتي بيانه في موضعه بعد هذا إن شاء الله تعالى، فكذا هذا. وإن زوجها من غير كفء لها لم يجز عليها] اهـ.
 

وقال العلامة الزيلعي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (2/ 135، ط. الأميرية): [وكذا لو أمرت امرأة رجلًا أن يزوجها فزوجها من نفسه لم يجز، وكذا إذا زوجها غير كفء بالإجماع على الصحيح] اهـ.

حكم زواج رجل ببطاقة رقم قومي لرجل آخر

وأوضحت أن تعمد الرجل التزوج ببيانات مزورة هو أشد أنواع التغرير؛ لأن البيانات الرسمية المقيدة في سجلات الدولة والمرتبطة بالرقم القومي هي وحدها ما يمكن معه تحديد هوية الشخص ومعرفة نسبه وعائلته وحالته الاجتماعية وسجله الجنائي وخلافه من البيانات الأساسية التي يحدد الطرف الآخر على أساسها قبوله أو عدم قبوله الزواج منه، كما أنه لا يمكن مطالبة أي طرف بآثار هذا العقد إلا من خلال هذه البيانات الرسمية، وما تعتبر به الكفاءة في أزماننا إنما يتحدد عن طريق هذه البيانات.


كما أن هذا الفعل دليل على قلة الديانة، لعلم من قام به أن هذه المرأة ستصبح معلقة؛ حيث إنها قد ارتبطت في المستندات الرسمية بشخص لا تعرف عنه شيئًا، ولم يتزوجها بالفعل، فلا يمكنها أن تستكمل معه العقد، كما أنها لا تستطيع أن تتخلص من هذه الزيجة لأنه ليس له وجود رسمي، بالإضافة إلى أنها لن تستطيع أن تنسب الطفل الذي قد يولد من هذه الزيجة إلى أبيه الحقيقي، ومجموع هذا الغش يجعله غير كفء لأي مسلمة الأصل في حالها الصلاح.

وأكدت بناءً على ذلك، أن العقد المذكور هو عقد فاسد يحق للزوجة معه طلب الفسخ؛ لوجود التغرير بمعظم صوره فيه، بدءًا من التغرير في الهوية والنسب وحتى التغرير في الدين، وهو تغرير يؤثر على الرضا، والفسخ هنا يعدُّ نقضًا للعقد من أصله؛ بحيث لا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح الصحيح، والأمر في ذلك كله موكول لجهة التحقيق.

طباعة شارك الزواج عقد الزواج الكفاءة معتبرة في عقد الزواج حكم زواج رجل ببطاقة رقم قومي لرجل آخر

مقالات مشابهة

  • الروقي: الهلال الأغنى والأكثر توازنًا ماليًا رغم التعاقدات الكبرى لبقية الأندية
  • المرور يوضح غرامة القيادة على أكتاف الطريق والمسارات التي تُمنع القيادة فيها
  • جيسوس يشترط مشاركة النصر في بطولة النخبة الآسيوية قبل توقيع العقد
  • التشريعات في السلطنة والشركات الناشئة
  • موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابط الحصول عليها
  • التعاون مع الصين يدعم التصنيع المحلي ويعزز موقع مصر الإقليمي
  • صحم يفتح ملف التعاقدات للموسم الرياضي الجديد
  • أوبك تتوقع زيادة حاجة العالم الى النفط خلال العقد المقبل
  • حكم زواج رجل ببطاقة رقم قومي لشخص آخر.. الإفتاء تجيب
  • لطلاب الثانوية 2025 .. قائمة الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات