أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة اليوم، قرارا وزاريا في شأن لائحة الإعلانات الجديدة التي أقرها المجلس البلدي أخيراً.

وقالت وزارة البلدية في بيان صحافي إن اللائحة الجديدة تشمل الإعلانات التجارية والإعلانات التعريفية والإعلانات الموسمية الموقتة وإعلانات المشاريع الإنشائية.

«العدل»: «الأعلى للقضاء» يعتمد حزمة من الاقتراحات بتعديلات تشريعية ويحيلها إلى الوزير منذ 43 دقيقة «الصحة» تنصح الطواقم الطبية بارتداء الكمامات أثناء الدوام منذ ساعتين

وأضافت أن اللائحة الجديدة حظرت إقامة الإعلانات بأي وسيلة من الوسائل إلا عقب الحصول على ترخيص من البلدية بعد تقديم المستندات الرسمية الدالة على موافقة الجهات المختصة الأخرى. وذكرت أن اللائحة اشترطت دفع الرسوم المقررة ويحدد بالترخيص الاسم التجاري والنشاط ونوع الإعلان وموقعه ومدة سريانه واسم المستفيد منه والرسوم المقررة ولا يجوز لغير المرخص له استعماله. وبينت أن اللائحة شملت ضوابط وشروط وضع ونشر الإعلانات وآلية الاستفادة منها والإجراءات المتبعة في حال مخالفتها، ويعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية الكويت اليوم.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

الجزائر.. الرئيس تبون يصدر عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال والشباب

الجزائر – أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال والشباب في الجزائر

جاء ذلك بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، حيث أصدر الرئيس تبون مرسومين رئاسيين يتضمنان عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال والشباب، وفق ما أورد بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية.

ويتعلق المرسوم الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوس، أما الثاني فيتعلق بالنزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في انتظار نتائج شهادة البكالوريا.

ويستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم: جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والاتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة وجرائم التخريب أو الإتلاف العمدي لأملاك الدولة.

كما يستثني العفو الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن والخيانة والتجسس وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، وجرائم نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن وجرائم التمييز وخطاب الكراهية، وجرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال وتزوير النقود وجرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع وجنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات بالتعدي والعنف والسرقات الموصوفة وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم المخدرات وجرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض عليه وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

مقالات مشابهة

  • 7 معايير لضمان الاعتراف بالمؤهل الجامعي للطلبة الإماراتيين بالخارج
  • "لهذا السبب "محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا مع ممثلي شركات الإعلانات بالمحافظة اليوم
  • الكبدة البلدي بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الإثنين 7 يوليو 2025
  • وزير الإعلام: الهوية البصرية الجديدة تمثل سوريا الحرة والمستقرة والموحدة
  • وزير الإعلام: استحضرنا في الهوية البصرية الجديدة رموزاً هي محل إجماع لدى الشعب السوري، وأردنا إيصال رسالة أن الدولة حارسة للشعب وليست تدخلية
  • وزير الموارد البشرية يصدر قرارًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة حسب الفئات المهارية
  • عبد الصادق: يصدر قرارا بتعيين الدكتور صالح الشيخ مستشارًا لرئيس الجامعة لشئون الحوكمة والتطوير المؤسسي
  • "الثروة الزراعية والسمكية" تصدر قرارا وزاريا
  • الكبدة البلدي بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الأحد 6 يوليو 2025
  • الجزائر.. الرئيس تبون يصدر عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال والشباب