أمين الفتوى: البيتكوين غسل للأموال الحرام
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الاستثمار في العملات الرقمية البيتكوين مثل الذهب؟.
وقال أمين الفتوى، في تصريح له، عن حكم التعامل بما يسمى البيتكوين، " الذهب له قيمته الموجودة فيه، فالبيتكوين ده شفرة موجودة وقيمتها فى التداول، يعنى لما الناس تطلبها كثيرا يرتفع ثمنها وطيب ليه ثمنها بيرتفع عشان هو غسل للأموال الحرام، لأنها أموال حرام لا يستطيع أصحابها دخول هذه الأموال بطريقة شرعية وقانونية فى الدول".
وتابع: "البيتكوين فيه ضياع للناس وهلاك للأموال، وفساد للبلاد، فلو حدث قرصنة على البيتكوين، هتضيع حقوقى، ولا هتعرف توصل لأموالك وحقوقك هتضيع، وبالتالى لا يجوز شرعا الاستثمار فيه".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.