بتهمة الإبادة الجماعية.. محكمة العدل الدولية تنظر دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلنت المحكمة العليا في الأمم المتحدة عن الاستماع إلى المذكرات الأسبوع المقبل من جنوب أفريقيا وإسرائيل بعد أن فتحت بريتوريا قضية أعمال "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية في غزة.
وتريد جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل على وجه السرعة بتعليق عملياتها العسكرية بغزة، في قضية رفضتها إسرائيل "باشمئزاز".
قالت المحكمة في بيان إن محكمة العدل الدولية ستعقد جلسات استماع عامة في قصر السلام في لاهاي، في الإجراءات التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، يومي الخميس 11 والجمعة 12 يناير.
ويتعلق طلب جنوب أفريقيا، المقدم يوم الجمعة الماضي، بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، قائلا إن "إسرائيل شاركت في أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وتشارك وتخاطر بمزيد من الانخراط فيها".
رفضت إسرائيل التهمة، حيث كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هيات على X، تويتر سابقا، رافضا دعوى جنوب أفريقيا.
وتطالب جنوب افريقيا، المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية على الفور في غزة وأن يتخذ كلا البلدين جميع التدابير المعقولة في حدود سلطتهما لمنع الإبادة الجماعية.
وشنت إسرائيل حملة عسكرية ضد حركة المقاومة حماس في قطاع غزة بعد أن نفذت حركة المقاومة هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.
ومن جانبها، قتلت إسرائيل في هجومها المستمر على غزة أكثر من 22300 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وستقدم جنوب أفريقيا دعواها يوم الخميس من الأسبوع المقبل، في حين من المقرر أن تتعارض إسرائيل يوم الجمعة.
ومن المتوقع أن يتبع ذلك حكم صادر عن محكمة العدل الدولية بشأن طلب اتخاذ تدابير طارئة في غضون أسابيع، ولكن القضية المناسبة لا تزال تستغرق شهورا، أو حتى سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.
وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها.
ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة.
كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري، بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
اقرأ أيضاًإصابة عنصر إجرامي بطلق ناري أثناء مطاردة أمنية في شبرا الخيمة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في الفيوم