يناير 4, 2024آخر تحديث: يناير 4, 2024

المستقلة/ – أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، جاسم محمد عبود العميري، أن العراق يسير بخطى ثابتة نحو بناء الديمقراطية، وذلك من خلال إجراء انتخابات ناجحة لمجالس المحافظات، وحرص الحكومة على تقديم الخدمات للشعب، وتعزيز استقلال القضاء.

قال العميري في مقابلة مع وكالة الرسمية و تابعته المستقلة: إن “الديمقراطية في العراق تقاس على أساس الانتخابات الحرة والنزيهة وضمان الحقوق والحريات التي يتمتع بها الشعب العراقي”.

وأشاد العميري بنجاح الحكومة في إقامة انتخابات مجالس المحافظات، حيث قال: “إنجاز انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة رسالة الى كل دول العالم بأن العراق يتجه قُدماً وفق أسس صحيحة وثابتة نحو بناء مؤسسات دستورية كفيلة ببناء النظام الديمقراطي الصحيح وتمارس هذه المؤسسات الديمقراطية صلاحياتها الدستورية”.

وأضاف العميري أن “الحكومة العراقية الحالية تتجه في مسارها باتجاهين لمسهما الشعب العراقي، الأول هو تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغيرة التي يحتاجها الشعب وينتظرها منذ زمن طويل، فيما تحرص الحكومة في الاتجاه الآخر على ضرورة التكامل في البناء الديمقراطي للعراق”.

وأكد العميري أن “التجربة الديمقراطية في العراق على أساس الانتخابات الدورية التي تضمن مشاركة الشعب في تقرير مصيره ومستقبله يمكن اعتبارها نموذجاً مثالياً في المنطقة”.

وشدد العميري على أن “الأحداث التي شهدها العراق سابقا أثرت بشكل كبير في مسيرة بناء الدولة وانعكست بشكل سيئ على النظام الإداري وسمح بظهور الفساد بصنفيه المالي والإداري”.

وأكد العميري أن “استقلال القضاء في العراق حقيقي وهو لا يرتبط بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا تؤدي اختصاصاتها الدستورية وفق ما حددته المادة 93 من الدستور باستقلالية تامة وبمحض إرادتها من دون أن تخضع لأي من السلطات”.

في الختام، يمكن القول أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق يرى أن العراق يسير بخطى ثابتة نحو بناء الديمقراطية، وذلك من خلال إجراء انتخابات ناجحة، وحرص الحكومة على تقديم الخدمات للشعب، وتعزيز استقلال القضاء.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق نحو بناء

إقرأ أيضاً:

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات قرارها الصادر اليوم السبت بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، أنه صدر بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة المدعي منذ فترة طويلة، دون أن يتم اتخاذ إجراء قانوني لاستمرار السير في الدعوى من قبل الورثة أو من له صفة.

حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديمتسجيل طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على البرنامج الإلكتروني الجديد للهيئة الوطنية

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

( ب ) إبلاغه بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الدستورية العليا إيجار

مقالات مشابهة

  • «رئيس قضايا الدولة» يستقبل وفد المحكمة الدستورية العليا.. صور
  • رئيس قضايا الدولة يستقبل وفد المحكمة الدستورية العليا.. صور
  • نائب:صعوبة تمرير قانون المحكمة الاتحادية في الدورة الحالية بسبب الخلافات السياسية
  • المحكمة الاتحادية تؤكد على ” استقلاليتها”
  • لتصويره يسير عكس.. سائق ميكروباص يحاول التعدي على مواطن بسلاح أبيض
  • المحكمة الاتحادية ترفض التدخل في الصراعات السياسية المتعلقة بالانتخابات
  • المحكمة الاتحادية: لا نتدخل باعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية ونحترم ما يصدر عنهما من قرارات
  • رئيس الصومال للرئيس السيسي: الشعب الصومالي يتطلع لاستقبالكم بحرارة في مقديشو
  • حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • «المنيا تتقدم بخطى ثابتة».. 391 بلاغًا لنجدة الطفل وورش عمل لتمكين المرأة اقتصاديًا