بهدف حمايتهم.. عقوبات رادعة حال الإهمال في رعاية الطفل وفقا للقانون
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إن قانون الطفل حرص على أن يضمن حقوق الأطفال، وورد في القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 عدد من الأحكام التي من شأنها حماية حق الطفل.
حق الطفل في الرعايةوأوضح لبيب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من الأمور التي تطرق لها قانون الطفل سالف الذكر، هي حق الطفل في الحصول على الرعاية اللازمة، واحتوى على عدد من العقوبات التي يتم تطبيقها على المسؤول عن رعاية الطفل حال الإهمال في رعايته.
وتابع أن المادة الثالثة من قانون الطفل جاءت تؤكد على حق الطفل في الحصول على الرعاية، نصت على: «حق الطفل في الحياة في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف والضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال».
عقوبة الإهمال في رعاية الطفلوعن عقوبة الإهمال في رعاية الطفل، قال الحديدي أنه وفقا للماة رقم 113 من قانون الطفل، تكون العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن 300 جنيه كحد ادنى، وذلك بعد أن يكون قد تم إنذاره، حيث جاءت المادة تنص على: «يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل في طفله، بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، مع مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرض للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة (98) من هذا القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الطفل عقوبات رعاية الطفل رعایة الطفل قانون الطفل الإهمال فی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.
كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
تنص المادة 24 من الإيجار القديم على أنه:
اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة.
ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقًا للمادة (11) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.
ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.
تنص المادة 226 من القانون المدنى على أنه:
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
تنص المادة 227 من القانون المدنى على أنه:
1-يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.
2-وكل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.