تميم المراغي: كل حرف فى القرآن له حق أثناء التلاوة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال الشيخ أحمد تميم المراغي، من علماء وزارة الأوقاف، إن القرآن له أحكام وتلاوة، لافتا إلى أن هذه الأحكام نزل بها القرآن الكريم في قوله تعالى «أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا».
أخبار متعلقة
بالفيديو.. تميم المراغي: لا يجوز قول البسملة في هذه الآيات القرآنية
تميم المراغى عن يوم الإقراء: مصر محفوظة بالقرآن الكريم
القارئ تميم المراغى يكشف سر التكبير قبل تلاوة سورة «الضحى»
وتابع المراغى، خلال حلقة برنامج «مع التلاوة»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «لابد أن نأخذ هذه الأحكام من مشايخنا وزملائنا وأسيتاذتنا، وأبنائها، لازم نعمل بحق التلاوة وهى مخارج الحروف وصفات الحروف، معرفة الوقوف، كل حرف في القرآن له حق أثناء التلاوة لابد أن نعطيه له في الزمن والصفة يأخذ حقه ومستحقه».
واستشهد بالآية القرآنية في قول الله سبحانه وتعالى: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ».
الشيخ تميم المراغي كل حرف فى القرآن له حق أثناء التلاوةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
تطورات بحريق “دار المسنين” الجويدة: تبرئة متهمة وتثبيت الأحكام على آخرين
صراحة نيوز- قررت محكمة استئناف عمّان، فسخ قرار الإدانة الصادر بحق نبيلة عادل حلاوة في قضية حريق دار المسنين بالجويدة، وإعلان براءتها لعدم كفاية الأدلة، وذلك استنادًا إلى المادتين 269 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
كما أيدت المحكمة القرارات الصادرة بحق ثلاثة مستأنفين آخرين، ورفضت استئنافاتهم عملاً بالمادة 267 من القانون ذاته.
وكانت محكمة جنايات عمّان أصدرت في نيسان الماضي أحكامها في القضية التي تعود لحريق اندلع في دار الضيافة التابعة لجمعية الأسرة البيضاء في كانون الأول 2024، وأسفر عن وفاة 15 نزيلاً.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي، البالغ من العمر 66 عامًا، بجناية إضرام الحريق، إلى جانب 12 تهمة إيذاء، لكنها أعلنت عدم مسؤوليته جزائيًا نظراً لإصابته بمرض الفصام العقلي المزمن، وأمرت بحجزه في مستشفى للأمراض النفسية إلى حين التأكد من شفائه وعدم خطورته.
أما المتهمون الأربعة الآخرون، ومن بينهم مديرة الدار ومشرف الصيانة، فقد تمت إدانتهم بالجنح المسندة إليهم، وحكم على كل منهم بالسجن ثلاث سنوات.