شفق نيوز:
2025-06-07@09:12:13 GMT

السجن 5 سنوات بحق معاون جمرك منفذ طريبيل (وثيقة)

تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT

السجن 5 سنوات بحق معاون جمرك منفذ طريبيل (وثيقة)

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الخميس، حكما بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات بحق معاون جمرك منفذ طريبيل "محمد حنش" مع غرامة مالية قدرها 38 مليار و969 مليون و334 ألف دينار عراقي، عن قيمة الكسب غير المشروع.

وجاء في وثيقة الحكم الصادرة من رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ، والتي وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "تشكلت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بتاريخ 2024/1/11) برئاسة نائب رئيس الاستئناف القاضي السيد خالد صدام وعضوية نائب رئيس الاستئناف القاضي السيد هيثم عبد الله خليل والقاضي السيد بشار فاروق محمد المأذونين بالقضاء باسم الشعب، وأصدرت المحكمة قرارها الآتي:

المدان / محمد حنش محمود دكي / وكيلاه المحاميان نسيم نعمان عيادة وخطاب فالح حسن

القرار:

1- الحكم على المدان محمد حنش محمود (دكي بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وبغرامة مبلغ مقداره ثمانية وثلاثون مليار وتسعمائة وتسعة وستون مليون وثلاثمائة وأربعة وثلاثون الف دينار عراقي عن قيمة الكسب غير المشروع وفقا لإحكام المادة ( 19/ ثالثا من قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 (المعدل مع احتساب الموقوفية للفترة من 2023/6/12 ولغاية 2024/1/10 .

2- إلزام المحكوم عليه أعلاه برد قيمة الكسب غير المشروع مبلغ مقداره ثمانية وثلاثون مليار وتسعمائة وتسعة وستون مليون وثلاثمائة واربعة وثلاثون الف دينار عراقي وفقاً لإحكام المادة (19) رابعاً من قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل).

3- عدم إطلاق سراح المحكوم أعلاه عند انقضاء مدة محكوميته أعلاه إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع الواردين في الفقرتين 1 و 2 من القرار أعلاه وفقاً لأحكام الفقرة رابعاً من المادة 19 من القانون المذكور أنفا.

4- إعطاء الحق لهيئة النزاهة للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية.

5- تأييد الحجز الواقع على أموال المحكوم أعلاه المنقولة وغير المنقولة.

وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة 182 / أ، الأصولية وجاهيا قابلا للتمييز وافهم علنا في 2024/1/11.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي منفذ طريبيل القضاء الأعلى قیمة الکسب غیر المشروع

إقرأ أيضاً:

ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه

وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.

وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.


المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى


كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.

أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.  

ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.

وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

مقالات مشابهة

  • ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
  • 600 سنة سجن.. القضاء الأمريكي يوجه تهما جديدة لـ محمد المصري
  • خلى بالك.. الابتزاز الإلكترونى عقوبته تصل إلى السجن 7 سنوات
  • 9500 دولار .. مأمور جمرك بالمطار يعثر على مبلغ مالي كبير فقدته راكبة
  • القضاء الأمريكي يمنع ترحيل أسرة محمد المصري منفذ هجوم كولورادو
  • السجن 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال بالقانون
  • محمد العمروسي: أحمد آدم قيمة كبيرة وأرجو الاهتمام بقامتنا الفنية
  • من نجم في الزمالك إلى متهم بالإرهاب.. القصة الكاملة لـ محمد المصري منفذ هجوم كولورادو
  • السجن 10 سنوات لسيدتين وآخرين بتهمة إحراز سلاح واستعراض القوة بسوهاج
  • السجن 10 سنوات لفتاتين بتهمة التعدى على سيدة وإجهاضها فى سوهاج