وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.

وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.


المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى


كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.

أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.  

ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.

وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة علیه ا

إقرأ أيضاً:

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة

يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.


ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.

حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيلكم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيلانتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟نص المادة 123 من الدستور 


ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".


مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.

صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم 
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات

وتنص المادة 3 من مشروع  تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.


(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.


ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.

زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية 
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.

التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.

تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم 
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن:  اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

طباعة شارك تعديلات قانون الإيجار القديم مجلس النواب انتهاء المدة الدستورية

مقالات مشابهة

  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة بأن على المحكوم عليه/ إبراهيم الشدادي تنفيذ منطوق الحكم
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • لجنة حصر إستيراد السيارات تناقش الضوابط المنظمة للتنفيذ
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية الأمانة بحكمها على المحكوم عليه مستشفى بروج صنعاء
  • التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟
  • دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم مسؤولي غزة الإنسانية بجرائم حرب
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل