تكملةً لمقالي السابق، ومن الأحكام المهمِّ ذكرُها كذلك، ما يتعلق بقضاءِ الحاجة، فلا يجوز للإنسان أن يستقبلَ القبلةَ أو يستدبرَها لبولٍ أو غائطٍ في الصحراء، خلافاً للبنيانِ الذي أجاز كثيرٌ من العلماء استقبالَ القبلة أو استدبارَها فيه، أما في الصحراء فلا يجوز مطلقاً، وهذا أمر يغفلُ عنه كثيرٌ من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: (إذَا أتَيْتُمُ الغَائِطَ فلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، ولَا تَسْتَدْبِرُوهَا ولَكِنْ شَرِّقُوا أوْ غَرِّبُوا).
ومن الجيدِ أن يتخللَ أوقاتَ النزهةِ شيءٌ من ذكر لله، فـ(إنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةً يَطُوفُونَ في الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أهْلَ الذِّكْرِ، فإذا وجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنادَوْا: هَلُمُّوا إلى حاجَتِكُمْ قالَ: فَيَحُفُّونَهُمْ بأَجْنِحَتِهِمْ إلى السَّماءِ الدُّنْيا) كما قال ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم، فما أجمل أن تزينوا نزهتَكم بتلاوةِ آياتٍ من كتاب الله، أو مدارسةِ سورةٍ من القرآن، أو قراءةٍ لأحاديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو تذاكرٍ لدروس الحياة يستفيد منها الأولاد، أو غيرِ ذلك مما ينفع في الدين والدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: (ما جلَسَ قَومٌ مَجلِسًا لم يَذكروا اللهَ فيه، ولم يُصَلُّوا على النَّبيِّ؛ إلَّا كان تِرَةً عليهم يَومَ القيامةِ) أي حسرةً عليهم يتحسرون على فاتهم من فضل الذكر في هذا المجلس.
ومن الفرص العظيمة التي يمكن استثمارها في البرّية، التفكرُ في خلق الله، والتأملُ في عجيب صنعه. تتأملَ في النجوم ولمعان ضوئها، وفي السماء وجمال حَبكتِها، وفي الجبالِ وعظمِ خلقها.
(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)
وإن ممّا يجب استحضاره في رحلات النزهة، القاعدةُ النبويةُ الشريفةُ في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، فلا يجوز للإنسان أن يعرِّضَ نفسه أو أهله وولده أو غيره للأخطار والأضرار، كأن يبيتَ في الأوديةِ التي تتعرض للسيولِ وقتَ الأمطار، أو يجلسَ في الطرق والممرات، أو يُنَجِّسَ أماكنَ الظلِّ التي يقصدها الناس، أو يتركَ المكانَ مليئاً بالقمامةِ والأوساخ. فكل ذلك أذىً محرم يؤثم عليه الإنسان.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ) قالوا: وَما اللَّعَّانَانِ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: (الذي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ في ظِلِّهِمْ).
ومن وجد شيئا من الأذى في الطرقات، فإن العملَ على إزالتِه من شعبِ الإيمان، وحسنِ الخلق، وقيِّمِ الحضارة، قال صلى الله عليه وسلم: (بيْنَما رَجُلٌ يَمْشِي بطَرِيقٍ وجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ علَى الطَّرِيقِ فأخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ له فَغَفَرَ له).
ونذكِّر الجميعَ عند خروجهم إلى التنزُّه، بأهميةِ المحافظة على الغطاءِ النباتي، وعدمِ قطع الأشجار وإشعالِ النار، إلا في الأماكن المسموح بها، وضرورةِ إطفائها قبل مغادرة المكان، كما نؤكد على الالتزامِ بالأنظمة التي أصدرتها الجهاتِ المعنية بشأن المحّميات الطبيعية وعدمِ الإعتداءِ عليها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صلى الله علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
الشروط الشرعية الواجب توافرها في الأضحية.. الإفتاء توضح
الأضحية وشروطها، تحدثت دار الإفتاء المصرية، عن الأضحية وشروطها، منوهة أن الأضحية سنَّة مؤكَّدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلقد قال صلى الله عليه وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الترمذي وابن ماجه.
شروط الأضحية
وهناك عدة أمور في الأضحية وشروطها، فالشرط الأول: وهو متفق عليه بين المذاهب، وهو أن تكون من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والبقرة الأهلية، ومنها الجواميس، والغنم ضأنًا كانت أو معزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.
فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أو الطيور لم تصح تضحيته به؛ لقوله- تعالى-: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- ولو ذبح دجاجة أو ديكًا بنية التضحية لم يجزئ.
ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحد والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة؛ لحديث جابر- رضي الله عنه- قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» أخرجه مسلم.
الشرط الثاني: أن تبلغ سن الأضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن، فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن؛ لقول النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم في "صحيحه".
والمسنة من كل الأنعام هي الثنية فما فوقها، حكاه الإمام النووي عن أهل اللغة، وعليه فأقل ما يجزئ من السن ما يلي: الجذعة من الضأن: والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، والمسنة من الماعز هي الثني: وهي ما أتم سنة قمرية ودخل في الثانية دخولًا بينًا كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة، والمسنة من البقر هي الثني: وهي ما بلغ سنتين قمريتين، والجاموس نوع من البقر، والمسنة من الإبل -الجمال- الثَّنِي: وهو ما كان ابن خمس سنين.
ولكن المفتى به في دار الإفتاء المصرية أنه يمكن تخلف شرط السن في الذبيحة، فيجوز ذبح الصغيرة التي لم تبلغ السن إن كانت عظيمة بحيث لو خلط بالثنايا لاشتبه على الناظرين من بعيد، حيث أن وفرة اللحم في الذبيحة؛ هي المقصد الشرعي من تحديد هذه السن، فلو حصلت وفرة اللحم أغنت عن شرط السن.
الشرط الثالث: سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني.
محظورات الأضحية
وبناء على هذا الشرط لا تجزئ الأضحية بما يأتي:
1- العمياء.
2- العوراء البين عورها، وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها، وفسرها الحنابلة بأنها التي انخسفت عينها وذهبت؛ لأنها عضو مستطاب، فلو لم تذهب العين أجزأت عندهم، وإن كان على عينها بياض يمنع الإبصار.
3- مقطوعة اللسان بالكلية.
4- ما ذهب من لسانها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر قطع بعض اللسان ولو قليلًا.
5- الجدعاء، وهي مقطوعة الأنف.
6- مقطوعة الأذنين أو إحداهما، وكذا السكاء وهي: فاقدة الأذنين أو إحداهما خلقة، وخالف الحنابلة في السكاء.
7- ما ذهب بعض الأذن مطلقًا، والأصل في ذلك كله حديث: "أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم نهى أن يُضَحَّى بعضْباءِ الأذنِ" أخرجه أبو داود.
8- العرجاء البين عرجها، وهي التي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك -أي المذبح-، وفسرها المالكية والشافعية بالتي لا تسير بسير صواحبها.
9- الجذماء، وهي: مقطوعة اليد أو الرجل، وكذا فاقدة إحداهما خلقة.
10- الجذاء، وهي: التي قطعت رءوس ضروعها أو يبست، وقال الشافعية: يضر قطع بعض الضرع ولو قليلًا.
11- مقطوعة الألية، وكذا فاقدتها خلقة، وخالف الشافعية فقالوا بإجزاء فاقدة الألية خلقة بخلاف مقطوعتها.
12- ما ذهب من أليتها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر ذهاب بعض الألية ولو قليلًا.
13- مقطوعة الذنب، وكذا فاقدته خلقة، وهي المسماة بالبتراء.
14- ما ذهب من ذنبها مقدار كثير، وقال المالكية: لا تجزئ ذاهبة ثلثه فصاعدًا، وقال الشافعية: يضر قطع بعضه ولو قليلًا.
15- المريضة البين مرضها، أي التي يظهر مرضها لمن يراها.
16- العجفاء التي لا تنقي، وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام، فإنها لا تجزئ؛ لأن تمام الخلقة أمر ظاهر، فإذا تبين خلافه كان تقصيرًا.
17- مصرمة الأطباء، وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها.
18- الجلالة، وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، ما لم تُستبرأ بأن تحبس أربعين يومًا إن كانت من الإبل، أو عشرين يومًا إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم.
الأكل من الأضحية
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن للمضحِّي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء.
كما أن للتضحية آدابًا ينبغي مراعاتها، منها: التسمية والتكبير، والإحسان في الذبح بحدِّ الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها، وإضجاعها على جنبها الأيسر موَّجهة إلى جهة القبلة لمن استطاع، إلى غير ذلك من الآداب والسنن.
ونبهت على أنه لا يغفل المسلم أن المقصود من ذلك كله هو تعظيم الله تعالى، وإظهار الشكر له، والامتثال لأمره سبحانه، قال تعالى: «لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ».