بسم الله الرحمن الرحيم.
#محكمة_العدل_الدولية و #المحكمة_الجنائية_الدولية
بخصوص دعوى الابادة الجماعية
القاضي المتقاعد / #عقيل_العجالين
أن محكمة العدل الدولية هي محكمة بين دول اي ان اطراف الدعوى فيها هم من الدول او ان الاتهام لديها وامامها بجريمه مثل جريمة الإبادة الجماعية يوجه الى دولة ولا يوجه الى اشخاص مهما كانت درجة مسؤوليتهم او موقعهم في دولتهم.
المحكمه الجنائية الدولية تحاكم اشخاص مسؤولين في الدولة ويتم توجيه الاتهام الى اشخاصهم لا الى دولتهم مثلا (قائد الجيش رئيس الحكومه رئيس الدولة )عندما يرتكب هذه الجريمة وهي الابادة الجماعية او يتخذ القرار بشان ارتكابها.
تم رفع الدعوى بالابادة الجماعية من قبل #جنوب_افريقيا لدى المحكمة الجنائية الدولية ولدى محكمة العدل الدولية وان الهدف من رفعها لدى محكمة العدل الدولية هو الحصول على قرار بوقف فوري للحرب، اعتقد ان هذا الهدف الذي تضمره هذه الدعوى عندما رفعت الى هذه المحكمة لان محكمة العدل الدولية تصدر قراراتها بمواجهة دول وان قرار وقف الحرب بلا شك هو قرار دولة.كما أن نظر الدعوى أمامها قد يستغرق سنوات لذلك تم اللجوء إلى الطلبات المستعجلة أو الفورية.
الجدير بالذكر ان ما تنظره محكمة العدل الدولية حالياً هو ذلك الطلب المستعجل الوقائي المتضمن وقف الحرب للاسباب والاعتبارات القانونية المذكورة في الطلب ولا تنظر في الدعوى الاصلية الاساس وهي الابادة الجماعية.لذلك فإن عقد جلساتها في الاسبوع الماضي كان حول الطلب المستعجل لوقف الحرب وانها لم تنظر الدعوى الاصلية (الابادة الجماعية)بعد.
المحكمة الجنائية الدولية تحاكم اشخاص مسؤولين مثل( رئيس دوله رئيس وزراء قائد جيش) وقد تم تطوير نظام هذه المحكمة في السنوات القليلة الماضيه لذلك فان التركيز بالنسبه للدعوى الاصلية الاساس وهي الابادة الجماعية هو لدى المحكمة الجنائية الدولية .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية المحكمة الجنائية الدولية عقيل العجالين جنوب افريقيا المحکمة الجنائیة الدولیة محکمة العدل الدولیة الابادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
قضت المحكمة الدستورية، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
مشاركة