الأعرجي يخالف الرواية الإيرانية بقصف أربيل: استهداف مقرّ الموساد لا أساس له من الصحّة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بغداد اليوم -
أطلعنا ميدانيا وبرفقة أعضاء اللجنة التحقيقية، على منزل رجل الأعمال المستهدف ليلة امس في أربيل، وتبين أن الإدعاءات التي تتحدث عن إستهداف مقر للموساد لا أساس لها من الصحة. نواصل الاجتماعات مع الأجهزة الأمنية في إلاقليم، وسنرفع التقرير للقائد العام المحترم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الدستورية: إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها خلال مدة محددة لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا يرتب حقًا ثابتًا ونهائيًا كحق الملكية، بل يخول المرخص له مركزًا قانونيًا مؤقتًا، يرتبط حقه في التمتع به -وجودًا وعدمًا- بأوضاع وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط صلاحية استمرار الانتفاع به، أو زوال سبب منحه، أو انقضاء أجله، أو إذا تطلبت المصلحة العامة إنهاءه.
وأضافت المحكمة أن الشركات السياحية تخضع لنظام الترخيص، والذي لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا محصنًا في مواجهة أي تعديل تشريعي تقتضيه المصلحة العامة في حدود القانون. وإذ استهدف النصان المطعون فيهما مصلحة عامة، ولم يباغتا الشركات السياحية بأحكام تخل بقدراتها المالية، بل منحاها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، ومن ثم فإنهما لا يتضمنان أثرًا رجعيًا، ولا يخالفان أحكام الدستور.
مشاركة