كنز بتريليون جنيه| مصر في سباق لفتح 2 مليون شقة مغلقة.. وتوجيه رئاسي ينهي الأزمة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
في ظل الشكاوى المستمرة من أصحاب الشقق المغلقة في أحياء راقية في مصر، حيث لا يتجاوز إيجارها بضعة جنيهات، يبدو أن تحليل الوضع الراهن يتطلب تقريرًا شاملا يستند إلى معلومات دقيقة.
وفي هذا السياق، سنقوم بتفصيل الأوضاع الحالية والتحديات التي تواجه السوق العقاري المصري فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم.
وفي شهر أكتوبر من العام الماضي، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قانون الإيجار القديم، الذي يشير إلى وجود نحو 2 مليون وحدة سكنية شاغرة.
وفي إشارة واضحة إلى التحديات المتزايدة في هذا القطاع، دعا الرئيس السيسي إلى ضرورة وجود قانون حاسم يعالج الوحدات السكنية الشاغرة، وإعطائها لأحد، مؤكدًا أنه بدون ذلك، تظل الفكرة غير قابلة للنجاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار قانون الإيجار القديم السوق العقارى المصرى الإيجار القديم الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.