برئاسة رئيس المجلس.. اختصاصات وتشكيل "اللجنة العامة" لمجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات اللجنة العامة، والتي يتم تشكيلها بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولًا: الوكيلين.
ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.
ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.
رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر، ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.
مادة 25:
يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها، ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.
اختصاصات اللجنة العامة لمجلس النواب
مادة 26:
بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولًا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.
ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.
مادة 27:
للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة العامة لمجلس النواب مجلس النواب اللائحة الداخلية لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.