البارتي: حلول أربيل وبغداد مؤقتة ومشروطة بإقرار قانون- عاجل
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - اربيل
خلافات مستمرة بين الحكومتين الاتحادية والاقليم، والتي تتمحور معظمها حول نقطة واحدة وهي "الأموال"، فيما يرهن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، انتهاء المشاكل بين الطرفين بتطبيق "شرط وحيد"، بحسب ما أفاد به لـ"بغداد اليوم".
وقال شعبان، اليوم الاربعاء (24 كانون الثاني 2024)، إن "قضية إرسال السلف المالية والمبالغ كل شهر لن تحل أصل المشكلة القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".
وأضاف، أن "المشكلة أعمق وأكبر وحلها بسيط يكمن في إقرار قانون النفط والغاز"، مؤكداً أن "اقراره سينهي الأزمة الاقتصادية المستمرة في الإقليم".
وأشار شعبان إلى أنه "كان من المفترض أن يتم إقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس الوزراء، وإرساله إلى البرلمان، لكن على ما يبدو أن هناك قوة سياسية لا تريد إقرار هذا القانون".
وكانت حكومة الإقليم قد توصلت لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6 بالمئة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.
ورغم إفراج حكومة بغداد عن 500 مليار دينار لرواتب إقليم كردستان، فإن تصحيح الوضع يتطلب ضعف هذا المبلغ شهريا، وفقا لحكومة أربيل.
وتواجه الحكومة المركزية منذ فترة طويلة اتهامات من قبل حكومة إقليم كردستان، بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين بينما تشهد بغداد نفسها احتجاجات حول الرواتب والأجور والوضع المعيشي في أزمة تشمل كامل البلاد.
ورغم الجهود التي بذلها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لتحسين العلاقات مع اربيل لكن العديد من الملفات لا تزال عالقة بما فيها ملف الموازنة وعائدات النفط.
وتمتع الإقليم بفضل صادراته النفطية خلال الفترة الماضية بمصدر تمويل مستقل يمكنه من دفع الرواتب جزئيا، لكنه منذ نهاية مارس/ آذار الماضي محروم من هذه الموارد بسبب خلاف مع تركيا وبغداد.
وتعرضت حكومة إقليم كردستان لخسائر مالية كبيرة بسبب استمرار الخلاف بين العراق وتركيا بسبب ملف استئناف ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي.
وعلقت تركيا تدفقات الصادرات من شمال العراق في 25 آذار بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار لسماحها بضخ صادرات نفط حكومة إقليم كردستان من دون تصريح في الفترة ما بين 2014 و2018.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق أعلى المعايير التنظيمية والصحية والأمنية. ويأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع المستجدات المؤسسية والتنظيمية، التي شهدتها الدولة في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، حيث نص على استبدال الإشارات الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزير الصحة ووقاية المجتمع، بمؤسسة الإمارات للدواء ورئيس مجلس إدارتها، باعتبار المؤسسة الجهة المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة. كما استبدل المرسوم بقانون الإشارات الواردة إلى وزارة الداخلية بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجسيداً للدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم. وتعزّز التعديلات الجديدة قدرات القطاع الصحي في الدولة، حيث أجاز المرسوم بقانون للجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصّصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء. كما أجاز للسلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفق التشريعات السارية لديها، بما يسهم في تطوير منظومة علاج وتأهيل متكاملة للحد من التعاطي. تضمّنت التعديلات تشديد العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو بصرف نسب تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، لتصبح عقوبة الصيدلية المخالفة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة، التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار هذه المخالفات من جرائم تسهيل تعاطي المواد المخدرة. كما تضمّنت التعديلات تشديد العقوبة على الطبيب، الذي يحرر وصفة بأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي دون ترخيص أو دون مقتضى طبي أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار الفعل من جرائم التسهيل، وذلك في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها. وشملت التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون أيضاً تحديثاً للأحكام المنظمة لحيازة وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض العلمية والطبية، من خلال تحديد الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، بما يشمل المنشآت الصحية ومختبرات التحاليل الكيميائية ومرافق الأبحاث ومؤسسات تصنيع وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية، وفق ضوابط دقيقة وتحت رقابة الجهات المختصة، بما يضمن التأكد من استخدام هذه المواد للأغراض المشروعة فقط. كما نص على استمرار استثناء أجزاء معينة من النباتات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون من نطاق التجريم، وفق الضوابط المعتمدة. وتضمنت التعديلات إبعاد الأجانب المدانين في جرائم المخدرات بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المحكومة عليهم، حيث تقضي المحكمة بإبعاد أي أجنبي تثبت إدانته، مع استثناء حالتين وفق ضوابط محددة هما: إذا كان المحكوم عليه زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان فرداً في أسرة مقيمة في الدولة ورأت المحكمة أن إبعاده يلحقُ ضرراً جسيماً باستقرار الأسرة أو يتسبب بحرمان أحد أفرادها من الرعاية اللازمة، وثبتت قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له. كما تضمنت التعديلات تحديثاً للإجراءات المتعلقة بالإيداع العلاجي للمتعاطين، حيث أجاز المرسوم بقانون عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه فيها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه، لطلب إيداعه في وحدة العلاج، وبما لا تتجاوز مدة العلاج والتأهيل سنة كاملة، وذلك تعزيزاً للنهج العلاجي الوقائي في مكافحة التعاطي، وبما يحقق التوازن بين الحماية والعلاج. من جهة أخرى، تضمنت التعديلات التي نص عليها المرسوم بقانون، توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل، من خلال حصر اختصاص نظر هذه الجرائم بالمحاكم الاتحادية، وضمان نفاذ أوامر النيابة العامة الاتحادية المختصة في جميع إمارات الدولة، بما يعزز وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون. ويؤكد المرسوم بقانون التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفق نهج تشريعي متكامل يجمع بين الردع الصارم وبين توفير العلاج والتأهيل، ويواكب التطورات الصحية والأمنية والتنظيمية، ويعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وحماية الإنسان.
أخبار ذات صلة