جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
يهدف مشروع القانون تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
كما يناقش المجلس أيضا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
يهدف مشروع القانون إلى إضافة (وسام البنَّاء العظيم) ومنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار مصر، تشجيعاً لإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد في إنجاز تلك المشروعات، واعترافاً بفضلهم وتشجيعاً لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.
كما تشهد الجلسة، تقارير عن 3 اتفاقيات دولية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية "منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56.742.858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة قانون صندوق قادرون باختلاف مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
هؤلاء الموظفون محرمون من حق التصويت في انتخابات الشيوخ
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحدد القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الفئات الممنوعة من التصويت نهائياً في الانتخابات، ومن ضمنها مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
ونصت المادة 2 :" يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
3 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
6 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
8 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
9 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
10 - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.