رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: قانون «تحالف العمل الأهلي» يضمن استدامة القطاع
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن العمل ليس قطاعا عاما وخاصا فقط، بل هناك قطاع أهلي، وهو في منزلة متوسطة بين القطاعين الآخرين.
أخبار متعلقة
«أمناء الحوار الوطني» يناشد الرئيس الإفراج عن الناشط الحقوقي باتريك جورج
لجان صياغة التوصيات النهائية بـ«الحوار الوطنى» تجتمع غدًا
عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: الأربعاء أول اجتماعات صياغة التوصيات لرفعها لرئيس الجمهورية
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن التحدي الذي يواجه القطاع الأهلي دائما هو «الاستدامة»، لأن هذا القطاع لا يمكن أن يستمر على معتمدا على المساعدات فقط، ومع أي ظروف اقتصادية يتوقف العمل في هذا القطاع.
وأوضح أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يفتح نافذة جديدة من نوافذ التعاون بين اللاعبين في العمل الأهلي، ومن الناحية القانونية يمكن للجمعيات التعاون في ما بينها، لكنها ستظل جزرا منعزلة، نوعيا أو جغرافيا، لكن بعد تأسيس هذا التحالف سيكون التعاون قطاعيا وجغرافيا، وبين العمل الأهلي والقطاع الحكومي، وهذا لم يكن يوفره أي قانون آخر.
وشدد على أن التحالف لا يتمتع بأي سلطات على أعضائه، وكل عضو من حقه أن يباشر نشاطه القطاعي، لكن التحالف يوفر لهم العمل بشكل أوسع، وهذه التخوفات غير موجودة لا في نص القانون ولا روح النص.
المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.