بحد أقصى 15 ألف جنيه.. شروط الحصول على قرض حسن من الأوقاف
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عدلت وزارة الأوقاف الحد التمويلي لمبلغ القرض الحسن الذي تتيحه الوزارة للعاملين بها دون فوائد أو مصروفات إدارية، كما يمكن لغير العاملين بالوزارة الاستفادة من القرض.
شروط الحصول على قرض حسن من الأوقافرفعت وزارة الأوقاف، الحد الأقصى لقيمة القرض الحسن للعاملين بها من 15 إلى 20 ألف جنيه، ولغير العاملين من 10 إلى 15 ألف جنيه بشرط استيفاء الشروط المطلوبة.
اشترطت الوزارة مضي 5 سنوات فأكثر في الخدمة وفي هذه الحالة يكون الحد الأقصى لقيمة القرض الحسن 15 ألف جنيه، بشروط:
- عدم الجمع بين القرض وأي قرض آخر.
- ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.
- تكون المدة المتبقية في الخدمة أكثر من 3 سنوات.
- خصم 300 جنيه شهريا على 50 شهرًا.
- لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد السابق إن وجد.
وبالنسبة للعاملين بالوزارة الذين لم يستكملوا مدة 5 سنوات من تاريخ تعيينهم، يتم الالتزام بالشروط التالية:
- ألا تقل مدة الخدمة عن 3 سنوات تعيينًا.
- مبلغ القرض 6 آلاف جنيه، تخصم على 40 شهرًا بواقع 150 جنيهًا شهريًا.
العاملون بالجهاز الإداري للدولةحددت وزارة الأوقاف ضوابط صرف مبلغ القرض حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى 10000 جنيه، تخصم بواقع 300 جنيه شهريا، بالشروط التالية:
- أن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض 3 سنوات عند نشر الإعلان.
- لا تقل مدة طالب القرض عن 15 سنة خدمة فعلية متصلة.
- عدم الجمع بين القرض وأي قرض آخر أو الإدانة بفيزا مشتريات.
- حظر تجديد طلب القرض إلا بعد سداد السابق إن وجد.
- تقديم إقرار بقبول تحويل المرتب لأي من فروع من بنك مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأوقاف القرض الحسن قرض الأوقاف قرض الأوقاف الحسن فوائد القرض الحسن وزارة الأوقاف ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة