دعوى قضائية ضد تسلا بتهمة سوء التعامل مع النفايات الخطرة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تواجه شركة تسلا دعوى قضائية من 25 مقاطعة في كاليفورنيا تتهمها فيها بسوء التعامل مع النفايات الخطرة في المنشآت في جميع أنحاء الولاية، وفقًا لشكوى مقدمة إلى المحكمة العليا في مقاطعة سان جواكين. تم رفع الدعوى القضائية، التي تسعى إلى فرض عقوبات مدنية وإصدار أمر قضائي لإجبار تسلا على التعامل مع النفايات بشكل صحيح، بعد أشهر من فشل المفاوضات.
واتهمت لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ومقاطعات أخرى تيسلا بوضع العلامات والتخلص بشكل غير صحيح من المواد في محطات النقل أو مدافن النفايات "غير المسموح لها بقبول النفايات الخطرة". وتشمل مواد النفايات "زيوت التشحيم، وسوائل الفرامل، وبطاريات الرصاص الحمضية، والهباء الجوي، ومضادات التجمد، وسوائل التنظيف، والبروبان، والطلاء، والأسيتون، وغاز البترول المسال، والمواد اللاصقة ووقود الديزل"، كما جاء في الشكوى. ويضيف أن تسلا "تواصل القيام بذلك في و/أو من منشآتها".
كشفت شركة تسلا أن المدعين العامين في مقاطعة كاليفورنيا يحققون معها بشأن تعاملها مع إدارة النفايات في ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لعام 2022. وذكرت في ذلك الوقت أنها "نفذت تدابير علاجية مختلفة، بما في ذلك إجراء التدريب والتدقيق والتحسينات على برامج إدارة النفايات في موقعها"، وفقًا لموقع TechCrunch. وقالت في أكتوبر 2023 إنها تجري محادثات تسوية مع المدعين العامين في جميع أنحاء كاليفورنيا، لكن يبدو أن تلك المحادثات لم تؤت ثمارها.
وواجهت تسلا في السابق تداعيات قانونية بسبب تعاملها مع النفايات. وفي عام 2019، توصلت إلى تسوية مع وكالة حماية البيئة بشأن انتهاكات المواد الخطرة الفيدرالية. وكجزء من ذلك، وافقت شركة تسلا على إدارة النفايات بشكل صحيح في مصنعها في فريمونت ودفع غرامة قدرها 31 ألف دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مع النفایات
إقرأ أيضاً:
اعتماد ضوابط إعفاء نشاط إدارة النفايات من متطلبات الترخيص
الرياض
اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة، معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، معايير وضوابط طلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها.
وجاء فى القرار رقم 5208104 وتاريخ 01 /11/ 1445هـ إن وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات ، بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى البند (أولاً) من القرار الوزاري رقم (332291) بتاريخ 18 /10/ 1443 هـ، القاضي بالموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 5 /1/ 1443هـ، وإلى المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة، والتي نصّت على أنه: “يصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها أو التصريح بمبادرة أو نشاط ما بقرار من الوزير أو من يفوضه”، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
وبناء على ما سبق قرر وزير البيئة والمياه والزراعة ما يلي:
أولاً: اعتماد معايير وضوابط طلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به اعتباراً من تاريخ نشره، ويُبلَّغ من يلزم لاعتماده وتنفيذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.