الحسن الداكي: القانون خول لأصحاب المصنفات الفنية عدة مقتضيات حمائية وقائية وزجرية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الإثنين بالرباط، أن القانون خول لأصحاب المصنفات الفنية، التي تشمل اللوحات الفنية، عدة مقتضيات حمائية بعضها وقائي وبعضها الآخر زجري.
وأبرز الداكي، خلال جلسة عمل نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، لمناقشة ظاهرة تزوير اللوحات الفنية، أنه يمكن للنيابة العامة، طبقا للمادة 2.
وسجل لدى تقديمه لبطاقة حول حماية اللوحات الفنية أن هذه الأخيرة تندرج ضمن المصنفات المحمية بمقتضى القانون رقم 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرا إلى أنه طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون فإن اللوحات الفنية تعتبر من مصنفات الفنون الجميلة التي تندرج فيها حسب نفس المادة كل “من الرسوم الزيتية وباقي الفنون التشكيلية وأعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى”.
ولمحاربة تزوير الأعمال الفنية، قدم الداكي مقترحات تهم على الخصوص إعداد دورية للنيابات العامة لزيادة الوعي لديهم بأحكام القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والتفكير في عقد دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة والقضاء الجالس وقضاة التحقيق والضابطة القضائية والجمارك وأعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، تنصب على مناقشة القانون وإشكاليات التطبيق.
واقترح الداكي أيضا إعداد دليل عملي حول جرائم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يساهم فيه جميع المتدخلين كل حسب مجال تخصصه، بالإضافة إلى التفكير في اقتراح تعديل لبعض فصول القانون الجنائي من خلال إضافة جريمة تزييف المصنفات الفنية.
من جهته، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن أهمية هذا اللقاء تكمن في كونه يفتتح سلسلة من اللقاءات بهدف التصدي لإشكالية تزوير الأعمال الفنية، وهيكلة القطاع الفني في المغرب، مبرزا التزام الوزارة إلى جانب المؤسسة الوطنية للمتاحف بهذا الورش بقوة وقناعة.
ولمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، يضيف الوزير، فإن برنامج الوزارة يشتمل على ثلاث خطوات تهم الأولى الإطار القانوني والجهات الفاعلة في السلطة القضائية، فيما تهم الثانية استشارة الجهات الفاعلة في المجال. أما الخطوة الثالثة فتتعلق بالتشاور مع السلطات التنفيذية .
وسجل أن هذا اللقاء الأولي، الذي حضره على الخصوص رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف وممثلون عن وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة، يهدف إلى التوصل إلى خارطة طريق أولية، تحدد المبادئ التوجيهية والقانونية للمستقبل.
وفي عرض حول “محاربة تزييف الأعمال التشكيلية وترويجها، تحديات واقتراحات”، أكد ممثل قطاع الثقافة محمد بنيعقوب، أنه بالموازاة مع التطور الذي عرفته سوق الأعمال التشكيلية، وتزايد اهتمام مقتني وجامعي هذه الاعمال التشكيلية، بدأت تروج مجموعـة مـن الأعمـال المقلدة والموقعة زورا بأسماء أصحابها الأصليين، لافتا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تهـدد سـوق الفنـون التشكيلية المغربية وتضر بالفنانين التشكيليين المغاربة وبسمعتهم .
واقترح بنيعقوب في هذا الصدد جملة من الخطوات لمحاربة ظاهرة التزوير، همت بالأساس الإصلاحات القانونية، المتمثلة بالخصوص في إضافة جنحة محددة للاحتيال/التزوير الفني؛ وتشديد العقوبات على ضـوء ما يوجد في القوانين الأجنبية، بالإضافة إلى عقاب الوسطاء في حالة الاستنساخ في شبكة الإنترنيت.
وتهم باقي المقترحات، على الخصوص، وضـع نظــام خــاص بالإشهاد على أصليــة العمــل الفني يحدد طريقة اشـتغال الخبيـر والعنـاصر الواجـب التأكد منها والمقارنات الواجب القيام بها، وتكوين طلبـة معاهد الفنون الجميلة في مجال الخبرة الفنيـة، علاوة على وضع أسـس التعاون بـيـن المؤسسات الرسمية مـن جهـة، والهيئــات المهنية للفنانين، والهيئــات المهنيـة لأربـاب الأروقة وقاعات البيع بالمزاد العلني، والنقــاد، وتعزيــز التعــاون الــدولي بين المؤسسات المختصة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المؤلف والحقوق المجاورة اللوحات الفنیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
تضمن قانون المحال العامة عقوبة لجريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون المحال العامة بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
غرامة وحبس- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من قانون المحال العامة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.