المشدد 7 سنوات لسائق لحيازته مواد مخدرة في الشرقية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن، سائقا بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.
تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي 2023، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد بورود معلومات لضباط المباحث ،بقيام «جاد.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش،وطلقة لذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق الزقازيق فرد خرطوش الأجهزة الأمنية المضبوطات السجن المشدد السلاح الناري مواد مخدرة
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.