شيخ الأزهر: المرابطون في فلسطين يحيون في الأمة بأسرها صلتها بمسرى الرسول
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن المولى -عز وجل- قد شرَّف المسجد الأقصى المبارك بأن اصطفاه موطنًا لالتقاء رحلة الإسراء برحلة المعراج؛ حيث أُسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ومنه عرج به، وفي محرابه صلى الله عليه وسلم إمامًا بالنبيين.
شيخ الأزهر يهنِّئ الفائزين بجائزة زايد للأخوَّة الإنسانيَّة لعام 2024 شيخ الأزهر يهنِّئ السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 ينايرأضاف شيخ الأزهر، أنه في أكناف هذا المكان المُعظَّم من أرض فلسطين يواجه أهلُ الإيمان بصبرٍ وثباتٍ اعتداءات المُحتَل الهمجية، ويُحيون في الأمة بأسرها صِلتَها بمسرى رسول الله ﷺ وحقوقه عليها، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ في هذه الذكرى الشريفة أن يكون للمستضعفين والمُرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس مغيثًا وظهيرًا، معينًا ونصيرًا.
ويشير شيخ الأزهر إلى أن رحلة "الإسراء والمعراج" معجزة ربانية اختصَّ الله بها نبيه محمد ﷺ تشريفًا وتكريمًا له، وتثبيتًا منه تعالى لنبيه الكريم، وتفريجًا لهمِّه وكَربِه، وذهابًا لحزنه، وانشراحًا لصدره الشريف مما لاقاه من عنادِ قومه وأذى من أقرب الأقربين له، فجاءت معجزة الإسراء والمعراج منحة ربانية، ومعجزة خارقة لنواميس الطبيعة، تُعلنُ لجميع الخلق مكانة وقدر النبي ﷺ.
وتقدَّم الإمام الأكبر، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع المسلمين حول العالم بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب المسجد الأقصى رحلة الإسراء الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج شیخ الأزهر
إقرأ أيضاً:
حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا بقول صاحبه: ما حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح؟ حيث يقوم بعض الأصدقاء أحيانًا بإخفاء أغراض زملائهم بغرض المزاح وعمل ما يُسمَّى بـ (المقالب). فما حكم ذلك شرعًا؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: يحرم المزاح المشتمل على ترويع الآخرين وإخافتهم وأخذ أموالهم وأمتعتهم وإخفائها على جهة المزاح؛ جاء في "مسند الإمام أحمد" عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا، وَلَا جَادًّا».
المزاح من وسائل الترويح عن النفس
وأشارت الى أن المزاح من وسائل الترويح عن النفس التي يتناولها النَّاس في حياتهم من أجل تناسي الهموم، وتخفيف الضغوطات اليومية، والتسلية، والـتخلص من الملل، وإدخال السعادة والسرور على الآخرين.
ولأن المزاح مما ينشر السرور واللطف ويشيع البهجة في حياة الناس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمزح مع أهله وأصحابه والأطفال الصغار؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ». قال أبو أسامة: يعني: يُمَازِحُهُ. رواه أبو داود والترمذي في "سننيهما" وأحمد في "مسنده".
قال الإمام شهاب الدين الرملي في "شرح سنن أبي داود" (19/ 160، ط. دار الفلاح): [قيل: إنَّ هذا من جملة مزحه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ولطيف أخلاقه؛ لأنَّ كل أَحد له أذنان تثنية أذن.. وعلى القول الأول أنّه من جملة مزحه، فيُحمل على أنَّه قاله لأنس في صغره قبل البلوغ؛ فإنَّه كان أكثر مزحه مع النساء والصبيان؛ تلطفًا بهم دون أكابر الصحابة رضي اللَّه عنهم] اهـ.
حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح
وأوضحت أنه يحرم المزاح المشتمل على ترويع الآخرين وإخافتهم وأخذ أموالهم وأمتعتهم وإخفائها على جهة المزاح؛ جاء في "مسند الإمام أحمد" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنَّهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسيرٍ، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى نَبْلٍ معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك القوم، فقال: «مَا يُضْحِكُكُمْ؟»، فقالوا: لا، إلا أنا أخذنا نَبْلَ هذا ففزع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا»، وعن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا، وَلَا جَادًّا».
قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (10/ 287، ط. المكتبة التجارية): [إن ما يفعله الناس من أخذ المتاع على سبيل المزاح حرام؛ وقد جاء في الحديث: «لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا جَادًّا» جعله لاعبًا من جهة أنه أخذه بنية رده، وجعله جادًّا؛ لأنه روع أخاه المسلم بفقد متاعه] اهـ.
وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/ 379، ط. دار الحديث): [قوله: (لَاعِبًا) فيه دليلٌ على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزح والهزل.. وقوله: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) فيه دليلٌ على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح] اهـ.
وقال الإمام المناوي في "فيض القدير" (6/ 447، ط. المكتبة التجارية): [(لا يحل لمسلم أن يروع) بالتشديد أي: يفزع (مسلمًا) وإن كان هازلًا؛ كإشارته بسيف أو حديدة أو أفعى أو أخذ متاعه فيفزع لفقده؛ لما فيه من إدخال الأذى والضرر عليه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده] اهـ.