ابتكار ميكروفون يحول الاهتزازات الدقيقة إلى أصوات مسموعة
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
أزاح باحثون صينيون من معهد بكين للتكنولوجيا الستار عن ميكروفون يمكنه تحويل الاهتزازات الدقيقة التي تحدثها أشياء دقيقة مثل الورق أو أوراق الشجر أو الأكواب البلاستيكية ليحولها إلى أصوات مسموعة.
تقنية التصوير أحادي البكسلوأوضح الباحثون أن هذا النموذج يعتمد على تقنية تعرف بالتصوير أحادي البكسل، وهي بسيطة وفعالة من حيث التكلفة، حيث يمكن دمجها بسهولة في أجهزة مثل الهواتف الذكية والطائرات دون طيار وأدوات المراقبة.
كما أشارو إلى أن الميكروفون الجديد يمتاز بمرونته الكبيرة وقدرته على العمل دون الحاجة إلى معدات باهظة أو معقدة، ما يفتح المجال لاستخدامه في مجالات متعددة، مثل البحث والإنقاذ أو مراقبة الأجهزة، أو حتى المجالات الطبية التي تتطلب مراقبة دقيقة لحركات الجسم دون لمس.
اقرأ أيضاًبسبب استخدام التطبيق للميكروفون.. إيلون ماسك يشن هجومًا على «واتساب»
تعزز خدمة تشات جي بي تي.. CMF تطلق ساعتها الذكية الجديدة Watch 3 Pro
تحديث جديد في واتساب يمنح ميزة للمستخدمين طال انتظارها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهواتف الذكية باحثون صينيون الأكواب البلاستيكية الطائرات دون طيار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12217/80 ق، والمقامة من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تُتيح تفسيرات واسعة توجَّه لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتسمح - وفق العريضة - بإحياء «تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.
وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص البهم المخالف للدستور والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري التي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».
كما أضافت الدعوى وفق سامح أن النص محل الطعن يؤثر على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، واعتبارها المرجعية العليا التي يتعين أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها واستشهدت بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.
وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق مناخًا من عدم اليقين لدى المستخدمين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.
كما تشير العريضة إلى أن النص العقابي بصيغته الحالية أتاح - في التطبيق العملي - تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وصفتها بـ«الأفغو- إيرانية»، لكونها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان، والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات الوافدة تمثل قطيعة تامة مع الإرث الحضاري والفني المصري و تراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم بمعايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يعصف باليقين القانوني ويحوّل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد هذه القيم المتطرفة التي لا تمتّ للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.
ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال 13 ديسمبر، في ضوء ما وصفته المذكرة بـ«الضرورة المُلحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».
اقرأ أيضاًمصرع أم وطفليها وإصابة آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير جنوب الأقصر
بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان