«السوق المالية» تنشر لائحة إجراءات الفصل في المنازعات وخطوات الدعاوى الجماعية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قالت هيئة السوق المالية، إنه يمكن لمجموعة من الأفراد المشتركين في نفس الهدف، أن يتقدموا بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية، لضمان حقوقهم لدى الغير المدعى عليه.
وأضافت الهيئة، في منشور لها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أنها تقوم بتزويد مقدم الطلب بأي تحديثات بشأن طلبه عبر الرسائل النصية، كما يمكن متابعة الطلب من خلال صفحة الاستفسار عبر البوابة الإلكترونية للهيئة.
وجاءت خطوات الدعاوى الجماعية التي تقدمها هيئة السوق المالية، كالأتي.
- تقدم شكوى إلى هيئة السوق المالية، على أن تتم دراستها، وفي حال استيفاء الشروط، تتم إحالتها خلال 90 يوماً، كحد أقصى.
- إخطار المشتكي بجواز إيداع دعاوه لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (طلب تقييد دعوى جماعية).
- إعلان لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارها حول الطلب بالموافقة أو الرفض.
- في حال الموافقة يتم الإعلان عن فتح باب الانضمام إلى الدعوى الجماعية خلال 90 يوماً من تاريخ الإعلان، ويجوز التمديد لمدة مماثلة كحد أقصى.
- إعلان لجنة الفصل قرارها حول موضوع الدعوى بالموافقة أو رفض الدعوى.
أما في حال قبول الدعوى، يتم النظر فيها وإصدار قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في موضوع الدعوى.
- يمنح أطراف الدعوى 30 يوماً من تاريخ صدور القرار للاستئناف لدى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
- صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
وفقاً للائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، فإن #الدعوى_الجماعية تُقام من مجموعة أشخاص تشترك دعواهم في نفس الأسس النظامية والوقائع والطلبات.https://t.co/V78cpOizD8 pic.twitter.com/kCzlVNdMpm
— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) February 10, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السوق المالية الدعوى الجماعية هیئة السوق المالیة لجنة الفصل
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة المالية: نسعى لرفع كفاءة الخدمات وحصول المواطنين على رعاية صحية متطورة وآمنة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.