شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، على أن يتم إعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية تفاصيل مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي:


وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:

(المادة الأولى)

استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

(المادة الثانية)

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتبارًا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. 
ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

 

المادة الثالثة)

اعتبارًا من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام، و٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم حسب الأحوال.

المادة الرابعة)

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.


المادة الخامسة

يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهريًا للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر
المكمل أو الأجر المتغير، حسب الأحوال.


المادة السادسة

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن (٦٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا إلى مبلغ (٦٠٠٠) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.


المادة السابعة

استثناء من أحكام المادة (٣٥) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، والمادة (۱۲۳) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥، يعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة ٢٠٢٤ ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ وذلك للمعاشات المستحقة في ٢٠٢٤/٢/٢٩ وبذات القواعد الواردة بالمادتين المشار إليهما، وذلك دون  الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما. 

وتسري أحكام الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من ١/٣/٢٠٢٤ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٤، وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (٥) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقًا لأحكامه.


المادة الثامنة

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والسادسة هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1- إذا كانت من العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.


2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. 



المادة التاسعة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

المادة العاشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأجور والمعاشات القوى العامل زيادة الأجور والمعاشات قانون الموظف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة الأولى والثانیة العلاوة الخاصة من هذا القانون المنصوص علیها المنصوص علیه المشار إلیه هذه العلاوة هذا التاریخ من الأول من اعتبار ا من فی المعاش جنیه شهری لکل منهم من قانون شهری ا

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني: العدالة لضحايا سبايكر واجب دولي لا يسقط بالتقادم

11 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  كشف الخبير القانوني علي جابر التميمي، اهمية التقرير الشامل الاممي بشأن جريمة سبايكر، فيما اشار الى ان المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 تنطبق على الجريمة.

وقال التميمي في حديث تابعته المسلة، إنه من الناحية الدولية فأن جريمة سبايكر التي تصنف ضمن جرائم الحرب الواردة في المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية وعندما يتم التحقيق الدولي الذي لايسقط بالتقادم فأن بإمكان العراق مقاضاة الدول الداعمة للارهاب.

وفي العام 2014، ارتكب تنظيم داعش جريمة مروعة في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين أسفرت عن مقتل حوالي 1700 شخصًا من الشباب المجندين في الجيش العراقي.

وقام التنظيم بخطفهم وإعدامهم واحدًا تلو الآخر .

واضاف ان المادة 50 من ميثاق الامم المتحدة اجازت للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع للميثاق ان تطلب المساعدة في الجوانب كافة من الأمم المتحدة، وداعش كانت تحت الفصل السابع للميثاق بموجب قرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2024 وهذا يتيح للعراق التحرك بهذا المجال.

واشار التميمي الى ان الجريمة تنطبق عليها المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وهذه الماده تعاقب بالاعدام ليس فقط من قام بالتنفيذ بل حتى من موّل او حرّض او ساعد بالسلاح او كان يعلم بالجناة فأواهم او تستر عليهم فيكون شريكًا مادامت ارادته توجهت الى احداث النتيجه وفق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي ولهذا فمن تم الحكم عليهم بالاعدام لايعني سقوط التهمة عن الشركاء او الهاربين بل ستتم احالتهم الى المحكمه حال القبض عليهم.

و تمت محاكمة بعض المشتبه بهم في جريمة سبايكر. في عام 2018، اذ أدين 40 شخصًا بتنفيذ هذه الجريمة البشعة. وقد أديت أحكام الإعدام على العديد منهم فيما تجري متابعة قضية المتهمين الآخرين أيضًا في المحكمة.

و منذ  وقت الجريمة، تم تحقيق تقدم في تحديد هويات الضحايا. حيث أسفر فحص وتحليل الحمض النووي للبقايا البشرية من معسكر سبايكر عن تعرف على هويات 898 ضحية،  كما قدمت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين دعمًا تشغيليًا للخبراء العراقيين في التعامل مع جرائم داعش، بما في ذلك حماية وحفر القبور في سنجار والمقابر الجماعية في تكريت، بما في ذلك معسكر سبايكر.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • خبير قانوني: العدالة لضحايا سبايكر واجب دولي لا يسقط بالتقادم
  • الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية”
  • «وقعوا في بعض».. أزمة داخل إسرائيل بعد الموافقة على قانون لصالح «الحريديم»
  • قانون الأحوال الشخصية في مصر "تفاصيل"
  • قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري
  • خالد البلشي: تحسين الوضع المهني للصحفيين ضرورة.. ونحتاج تدخل الدولة لزيادة الأجور
  • احذر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في قانون المحال العامة.. تعرف عليها
  • الحلقة الأولى| ملفات مصرية في مؤتمر العمل الدولي.. أجور القطاعين العام والخاص
  • زيادة قائمة معاشات وإعانات نقابة المهندسين.. اعرف التفاصيل
  • اليوم.. بدء صرف مرتبات يونيو لجميع العاملين في الدولة