تردد قناة كراميش 2024 علي النايل سات وعرب سات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تعتبر قناة كراميش من القنوات الفضائية المميزة في الوطن العربي والذي يبحث العديد من الأشخاص عن ترددها في الأونة الأخيرة، كما أنها من القنوات القديمة في الوطن العربي والتي أسست عام 2009.
وتهدف القناة إلى تقديم محتوى هادف للأطفال يُساعد على تنمية مهاراتهم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، كما تُخاطب قناة كراميش جميع الفئات العمرية من الأطفال، من سن 2 إلى 12 عامًا، ولهذا يسعي العديد من الأباء والأمهات تنزيل القناة من أجل تشغيلها لأطفالهم في المنزل ليكونوا ساكنين.
ونستعرض التردد الخاص بهذه القناة عبر القمر الصناعي النايل سات وعرب سات في التالي:
تردد قناة كراميش 2024 علي النايل ساتالتردد: 11429.
معامل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
الاستقطاب: عمودي V.
تردد قناة كراميش 2024 علي عرب سات
التردد: 11390.
معامل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
الاستقطاب: عمودي V.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قناة كراميش تردد قناة كراميش قنوات الاطفال قناة کرامیش
إقرأ أيضاً:
أشرف عباس يكتب: دفاعًا عن حرية النشر
حين يُواجه صحفي أو مواطن خطر السجن بسبب رأي أو منشور، فإن السؤال لا يجب أن يكون: "ماذا قال؟" بل: "هل تستحق الكلمة القيد؟"، هنا، لا نتحدث عن مضمون ما كُتب أو مدى الاتفاق معه، بل عن وسيلة العقوبة، وتناسبها، ومبدأ دستوري لا يجوز التنازل عنه: لا حبس في قضايا النشر.
هذا المبدأ لم يعُد مجرد مطلب نقابي أو حقوقي، بل أصبح نصًا صريحًا في المادة 71 من الدستور المصري، التي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ثلاث حالات فقط هي التحريض على العنف، التمييز، والطعن في الأعراض، ويعززه ما التزمت به الدولة المصرية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر بدوره سلب الحرية بسبب التعبير، إلا في أضيق الحدود.
ومع ذلك، لا تزال هناك أحكام تصدر وتُنفذ في قضايا لا تنطبق عليها هذه الاستثناءات، ما يثير قلقًا مشروعًا بشأن توسع التأويل القانوني، وتحويل الخطأ في التعبير إلى جريمة موجبة للعقوبة الجنائية.
قد يخطئ صحفي في تناول قضية حساسة، أو يسيء مواطن التعبير في منشور، أو يكتب ما يراه دفاعًا عن حق إنساني، فينتهي الأمر إلى تشهير غير مقصود، لكن هل يكون الرد هو السجن؟ وهل الحبس هنا يُحقق رد اعتبار أم يضيف عبئًا جديدًا على المجال العام؟
رفض الحبس لا يعني إعفاء من المسؤولية، بل يُطالب بتطبيقها من خلال أدوات تناسب طبيعة الفعل، فلا أحد فوق القانون، لكن لا يجوز استخدام القانون كأداة لإسكات الرأي أو معاقبة الكلمة، الخطأ في النشر يجب أن يُعالج، لا أن يُقمَع.
ولهذا، فإن العدالة تقتضي تفعيل وسائل محاسبة مدنية ومهنية، مثل: حق الرد، التعويض المدني، الإدانة النقابية، الحجب المؤقت للمحتوى، أو نشر اعتذار بنفس مستوى الانتشار، هذه الوسائل تضمن المحاسبة دون سلب الحرية، وتُراعي التوازن بين حرية التعبير وحقوق الآخرين.
بل إن العقوبة القاسية، حين تُطبّق على فعل رمزي كالنشر، قد تأتي بنتائج عكسية؛ ففي بعض الحالات، يُحوَّل المخطئ إلى ضحية، ويكسب تعاطفًا لا يستحقه، ما يُربك الرأي العام، ويُضعف ثقة الناس في حيادية منظومة العدالة.
فلسفة العقاب في أي نظام عادل تقوم على الإصلاح لا على الانتقام، وعندما تكون وسيلة الفعل هي الكلمة، يجب أن تكون وسيلة الرد عليها في نفس الفضاء، الحبس لا يُصلح الضرر، بل يُولّد الخوف والانكماش، ويهدد المناخ العام للنقاش والإبداع.
ورغم أن الصحفيين يواجهون هذا الخطر بشكل مباشر، فإن القضية لا تخصهم وحدهم؛ فالمواطن، والمعلم، وصانع المحتوى، وأي شخص يكتب على منصة مفتوحة، أصبح مُعرّضًا للمساءلة بقوانين النشر، وأي تضييق هنا لا يُصيب فئة مهنية، بل يطال المجتمع كله.
من الإشكاليات التي تتكرر في هذا السياق، تصاعد نبرة التشفي في الخصوم على حساب النقاش الموضوعي؛ فبدلًا من المطالبة بتطبيق القانون بروح العدالة، تتحول بعض الأصوات إلى استخدام العقوبة كأداة لتصفية الخلافات الفكرية أو الشخصية، حين يُوظَف القانون لتأديب المختلف، لا لتصحيح الخطأ، تتراجع الثقة في العدالة، ويتحوّل العقاب إلى وسيلة إخراس من يتعامل مع هذا النقاش كأنه يتعلق بمكانة الصحفيين أو امتيازاتهم يُخطئ التقدير، نحن لا ندافع عن فئة، بل عن حق عام، وعن حد أدنى من الأمان الفكري في المجال العام، الحبس في قضايا النشر لا يُهدد مهنة، بل يُقوّض الديمقراطية نفسها.
الخطأ في النشر يُحاسب، لكن لا يُسجن، والمساءلة لا تعني العقاب الجنائي، بل الإجراءات المهنية والقانونية التي تضمن الانصاف، لا الردع.
رفض الحبس في قضايا النشر ليس رأيًا سياسيًا، ولا موقفًا عاطفيًا، بل ضرورة قانونية تحترم الدستور، وتُحصّن المجال العام من الخوف والجمود، الكلمة تُجابَه بالكلمة، والخطأ يُرد عليه بالقانون، لا بالقيد.