المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية، في واقعة اتهامهم بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر، بنطاق دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.
صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وسامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.تعود أحداث القضية رقم 5012 لسنة 2023 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان،والمقيدة برقم 3363 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق،لشهر أكتوبر من العام المنقضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية،إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كل من « حسن . ح. س » 37 عاما حداد، و « إياد . ع . ع » 48 عاما،تاجر قطع غيار سيارات،و نجله« محمد . إ » 24 عاما عامل،وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة بقصد الإتجار. عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة،تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارتين، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي هواتف محمولة ومبلغ مالى،وبتفتيش السيارة قيادته عثر بداخلها على حقيبة من الجلد بداخلها 220 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على حقيبة بداخلها 20 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، وبتفتيش المتهم الثالث عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالى، وبتفتيش السيارة قيادته عثر بداخلها على 10 قطع لذات المخدر، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسيارتين لترويج المواد المخدرة، والمبالغ المالية من حصيلة تجارتهم الغير مشروعة. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الشرقية جنايات الزقازيق حشيش
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.