الثورة نت|

صوت مجلس النواب في جلسته الاستثنائية اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على مشروع قانون بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، وأقره بصيغته النهائية.

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة الأعمال العدائية والممارسات التي تمس بسيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها من أي دولة كانت.

ويتكون مشروع القانون من ثلاثة فصول، تضمن الأول التسمية والتعاريف والأهداف، فيما تضمن الفصل الثاني سريان تطبيق هذا القانون على الدول المعادية للجمهورية اليمنية وفي مقدمتها كيان العدو الصهيوني وأي دولة أو مجموعة تمارس أعمالا عدائية ضد الجمهورية اليمنية، وكذا المنظمات والجماعات التي لها أهداف عدائية ضد اليمن، والأشخاص الذين يمارسون أنشطة منافية للقيم الإسلامية، وحدد الفصل الثالث الأفعال العدائية والإجراءات اللازمة لمواجهتها.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، استمع المجلس من وزير الشؤون القانونية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور إسماعيل المحاقري، إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون آنف الذكر وبعد نقاش مستفيض صوت عليه المجلس.

وفي الجلسة أدان مجلس النواب العدوان الأمريكي البريطاني الذي يستهدف المدن اليمنية والذي استهدف أمس مناطق متفرقة في مديرية التحيتا وقبلها في منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف بمحافظة الحديدة.

واعتبر أعضاء المجلس استمرار الغارات العدوانية الأمريكية البريطانية على اليمن انتهاكا وخرقا واضحا للسيادة اليمنية، ومحاولة لثني اليمن عن قراره بمنع السفن الإسرائيلية من المرور عبر البحر الأحمر نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني.

واستنكروا الصمت العربي والدولي المخزي على استمرار جرائم حرب الابادة الجماعية بحق المدنيين في مدينة رفح آخر المناطق التي لجأ إليها أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب أعضاء المجلس البرلمانات العربية والإسلامية وأحرار العالم بالتحرك والضغط لإنقاذ الوضع الكارثي، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني في إيصال الإمدادات الدوائية والغذائية والماء والوقود.

ودعا مجلس النواب، الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى الاستمرار في تنظيم المسيرات والفعاليات المساندة والداعمة لوقف الحرب وإنهاء الحصار المفروض على أبناء الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 130 يوما.

وطالب الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان متابعة قضية ومظلومية أبناء الشعب الفلسطيني في المحاكم الدولية ورفع الدعاوى لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وداعميهم في المحاكم الدولية لينالوا جزاءهم الرادع على ما ارتكبوه من مجازر مروعة وجرائم حرب وإبادة جماعية وحصار مطبق على أبناء الشعب الفلسطيني.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب أبناء الشعب الفلسطینی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

ينشر موقع صدى البلد نص تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان، ووافق عليه مجلس النواب اليوم نهائيا برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان فيما يلي:

مادة (1)

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

250 و400 و1000 جنيه.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم بعد قرار البرلمانرسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟زيادة الإيجار 10 مرات و238 ألف شقة للمتضريين.. النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديممجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

مادة (٢)

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3)

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (٤):

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مادة (٥):

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (٦)

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).

مادة (٧)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (٨)


مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتتولى الجهات المشار إليها العرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (٩):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

 مادة 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قوانين إيجار الأماكن

مقالات مشابهة

  • كيف أنقذ الجمهوريون بمجلس الشيوخ قانون ترامب الكبير؟
  • الأحد.. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة
  • «الموافقة قانون الإيجار القديم».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • إقرار قانون الإيجار القديم.. حصاد جلسات النواب 29 يونيو – 2 يوليو
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب للضرائب
  • مشروع قانون ترامب للموازنة يتعثر في الكونغرس
  • بعد موافقة مجلس النواب.. معايير تصنيف الشقق في قانون الإيجار القديم
  • نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا
  • مجلس النواب يقر مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا
  • مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم