أقرَّ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطارٍ تدريجي يحفظ حقوق الطرفين.

وتتضمَّن التعديلات فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع ٧ سنوات للأماكن المؤجَّرة لغرض السكنى، و٥ سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزِم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردّها للمالك بنهاية تلك الفترة.

ونصَّ القانون صراحةً على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني وفقًا للاتفاق بين الطرفين.

وشملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تمَّ تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ٢٠ ضعف القيمة السارية حاليًا، وبحد أدنى ١٠٠٠ جنيه، وفي المناطق المتوسطة بـ١٠ أضعاف (بحد أدنى ٤٠٠ جنيه)، وفي المناطق الاقتصادية بـ١٠ أضعاف أيضًا (بحد أدنى ٢٥٠ جنيهًا).

أمَّا الوحدات المؤجَّرة لغير غرض السكنى، فقد تقرَّر زيادتها إلى ٥ أمثال القيمة الحالية.

ونصَّت التعديلات على زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية بنسبة ١٥٪ خلال الفترة الانتقالية، لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون.

ويأتي إقرار هذه التعديلات في إطار سعي الدولة لإحداث توازن بين حقوق الملكية وحق السكن اللائق، وتحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالأبعاد الإنسانية للأطراف المعنيَّة.
 

وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:


مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
 

مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).

مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهخات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءا وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

 

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العلاقة بین المؤجر والمستأجر من تاریخ العمل الخاضعة لأحکام من هذا القانون إیجار الأماکن مجلس الوزراء المشار إلیه حسب الأحوال لسنة ۱۹۸۱ إیجار ا قرار من فی شأن على أن

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع الحكومة سبب المأزق في قانون الإيجار القديم

قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب أن مشروع الحكومة هو سبب المأزق في قانون الإيجار القديم موضحا أن حكم الدستورية لم يتطرق لطرد الملاك .

وتابع داوود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن المحكمة الدستورية العليا لم تقر بطرد المستأجر خاصة أن عدد المتضررين فى تانى محافظة وهى الدقهلية بعد القاهرة هى 111 ألف مواطن .

وأضاف داوود أن الحكومة لديها بيانات متضاربة ولكن نسعى للوصول لحلول فى جلسة الغد .

الجيل يقترح تخصيص وحدات للملاك بدلا من المستأجرين لحل أزمة الإيجار القديمعضو مجلس النواب: قانون الإيجار القديم يحتاج للتعديل والتوقيت غير مناسبغدا مواجهة حاسمة بين البرلمان والحكومة.. أحمد موسى عن قانون الإيجار القديم: كفايا تصدير أزماترئيس إسكان النواب: لو قانون الإيجار القديم مكنش صدر هنلاقى 3 مليون قضيةمصطفى بكري: الإيجار القديم يمس أمن واستقرار الوطنعضو مجلس النواب عن قانون الإيجار القديم: الحكومة لم توفر بيانات دقيقة للفصل بين المالك والمستأجر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين. 

وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة. 

وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.

في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.

وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.

طباعة شارك عضو مجلس النواب ضياء الدين داوود قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • 20 ضعف القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة.. أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم
  • نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا
  • النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
  • عاجل.. .مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
  • الإيجار القديم بمناقشات النواب اليوم.. وتخوفات من مادة الطرد
  • برلماني: مشروع الحكومة سبب المأزق في قانون الإيجار القديم
  • بمهلة 7 سنوات.. نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة النواب المبدئية