لماذا طلب زوج إحدى الضحايا 450 جنيها من ريا وسكينة في ساحة المحكمة؟
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
مشاهد مرعبة بمنتصف الليل، حدثت في حارة علي بك الكبير، بمحافظة الإسكندرية عام 1920، على مدار عام كامل، تبدأ بسهرة تصاب خلالها الضحية بـ«دوخة»، ثم تكميم فمها بمنديل مبلل حتى وفاتها، ودفنها تحت «بلاط» إحدى الغرف.
19 جريمة ارتكبتها أشهر سفاحتين في مصر «ريا وسكينة»، اشتهرتا بتكوين عصابة لاستدراج النساء، وقتلهن من أجل السرقة، وتحولت قصتهما إلى فيلم ومسرحية ومسلسل.
تحمل محكمة ريا وسكينة أسرارًا كثيرة، لم تتطرق لها الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية، منها قيام الأسطى رمضان النجار، زوج فاطمة شيخة المخدمين، إحدى الضحايا، برفع دعوى أمام القضاء المدني، يطلب فيها الحكم على جميع المتهمين، بتعويض قدره 300 جنيه، بسبب مقتل زوجته، فضلًا عن 150 جنيهًا أخرى، قيمة ما كانت تتزين به من مصوغات، والإعفاء من رسوم التقاضي، وانتداب محام للدفاع عنه لفقره، بحسب ما ذكره صلاح عيسى في كتابه «رجال ريا وسكينة».
استجابة المحكمة لطلب «رمضان» بإعفائه من رسوم التقاضي، وانتداب محامٍ للدفاع عنه، وهو محمد أفندي حسيب، وطالب بتعويض موكله عما لحق به من ضرر وأذى، بمقتل زوجته التي كانت تؤنسه في وحدته.
يعتبر «رمضان» الشاهد الوحيد، الذي حضر جميع جلسات القضية، لأن مأساته على مقتل زوجته، اختلفت تمامًا عن غيرها، فلم تكن مصحوبة بفضيحة أخلاقية، تدفعه للخجل من الدفاع عن حق زوجته المقتولة غدرًا، وقد ثبت من التحقيق أن السبب الحقيقي لقتلها الانتقام منه، بسبب مشكلة حدثت بينه وبين حسب الله سعيد، زوج ريا علي همام، التي خططت لاستدراجها وقتلها عمدًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ريا وسكينة مسلسل ريا وسكينة سفاحة ضحايا إحدى الضحایا ریا وسکینة
إقرأ أيضاً:
هل مال الرجل لزوجته أم لأمه؟.. الإفتاء تحسم الجدل بـ5 أمور
لعل السؤال عن هل مال الرجل لزوجته أم لأمه ؟، يعبر عن إحدى المسائل الجدلية بل والشائكة ، الت تعد أحد أكبر أسباب المشاكل الزوجية ، حيث يحتار الزوج بين زوجته وأمه ، وكل منهما تنازع الأخرى في حقوقها ، من هنا تأتي أهمية معرفة هل مال الرجل لزوجته أم لأمه ؟، والتي قد تصل بهم إلى خراب البيوت بسبب هذا النزاع بين الزوجة والأم ، ومن ثم فسؤال هل مال الرجل لزوجته أم لأمه ؟ يفرض نفسه بقوة كما أن من شأنه حسم المشكلة وإنهاء الصراع .
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا بد من التفرقة بين علاقة الرجل بأمه وبزوجته، منوهًا بأن علاق الزوج مع والدته هي علاقة بر، والعلاقة بينه وبين زوجته هي علاقة واجبة.
وأوضح “ فخر ” في إجابته عن سؤال: ( هل مال الرجل لزوجته أم لأمه ؟ .. لو الزوج مسافر للعمل.. هل يُرسل مصاريف البيت لزوجته أم والدته؟)، أنه بالنسبة لكيفية تصرف الزوج في هذه المسألة ، فإن لدينا علاقتين: علاقة زوجية وعلاقة مع والدته.
ونبه إلى أن العلاقة مع والدته هي علاقة بر، والعلاقة بينه وبين زوجته هي علاقة واجبة يجب أن ينفق عليها نفقه شرعية أصلية، مشيرًا إلى أنه لابد من التمييز بين الأمرين، يجب ألا يرسل الأموال إلى زوجته ثم تشعر زوجته بأنها تتفضل على والدته من دخل زوجها، هذا خطأ.
وأردف: كما لا ينبغي أن يرسل الأموال إلى والدته، فتشعر الزوجة أنها تتفضل عليها من حساب ابنها، هذا خطأ، وخصوصًا إذا كان كلاهما لا يحسن التصرف، وعن ماذا نفعل إذًا؟ فينبغي أن يرسل أموالاً لوالدته من باب البر.
وأضاف : ويرسل أموالاً لزوجته من باب النفقة الشرعية على زوجته وأولاده، فهو أيضًا مطالب بأن يعرف كيفية إدارة هذا الأمر أو هذا الموضوع، لا بد من إدارة هذا الأمر بشكل جيد.
ونوه بأن عليه أن يرسل لزوجته من باب النفقة على زوجته وأولاده ما يكفيهم، بحيث يحفظ لهم حياة كريمة ويضمن لهم احتياجاتهم الأساسية، ثم يرسل لوالدته ما يكفيها من باب البر، يجعل الأموال مخصصة لكل منهما حسب احتياجاتهما، ولا يخلط بينهما".
حكم النفقة على الأموأفادت دار الإفتاء المصرية، بأنه ورد في "البحر" ما نصه: [وفي "الخانية": ولا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير حكمًا إذا كان الوالد يقدر على العمل، وإن كان الوالد لا يقدر على عمل، أو كان زَمِنًا، وللابن عيال، كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله، وينفق على الكل] اهـ.
وتابعت: وكتب عليه محشِّيه العلامة ابن عابدين: [قوله: (كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله...) إلى آخره، ظاهره أنه يطعمه مع عياله، وكثيرًا ما يسأل عمَّا إذا كانت الأم تريد أن تأخذ من ابنها النفقة، وتنفق هي على نفسها؛ لأنها إذا كانت في بيته تؤذيها زوجته وتشتمها. فهل تجاب إلى ذلك؟ ظاهره لا.
وواصلت: لكن هذا إذا كان الابن فقيرًا، أما الموسر فالظاهر أنه يلزمه الدفع إلى أبيه أو أمه؛ لأن ذلك حقهما، فلهما قبضه منه، وسيذكر المؤلف ما يؤيده قبيل قوله: (وصح بيع عرض ابنه)] اهـ مع بعض تحرير.
وأشارت إلى أن ما ذكره المؤلف نصه: [قال في "الذخيرة": وإذا طلب الابن الكبير العاجز، أو الأنثى أن يفرض له القاضي النفقة على الأب، أجابه القاضي، ويدفع ما فرض لهم إليهم؛ لأن ذلك حقهم، ولهم ولاية الاستيفاء. فعلى هذا لو قال الأب للولد الكبير: أنا أطعمك، ولا أدفع إليك شيئًا، لا يلتفت إليه، وكذا الحكم في نفقة كل محرم] اهـ.
واستطردت: ومن ذلك يعلم أن الولد إذا كان فقيرًا كسوبًا، كان عليه أن يضم والدته المذكورة إلى عياله؛ لتأكل مما يأكلون، وتشرب مما يشربون، وتكتسي مما يكتسون، وأما إن كان موسرًا، والأم يحصل لها أذًى من معاشرة زوجته وعائلتها، فلها أن تطلب من القاضي أن يفرض لها النفقة الشرعية على ابنها الموسر المذكور ليدفعها لها، ولها ولاية استيفاء ما يفرضه القاضي لها بالطريق الشرعي.