ضبط مصنع مواد غذائية بدون ترخيص خلال حملة تموينية بمركز مطاى بالمنيا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ضبط مصنع مواد غذائية بدون ترخيص خلال حملة تموينية بمركز مطاى بالمنيا، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي إن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط 6 أطنان من المخللات داخل مصنع يزاول نشاطه بدون ترخيص خلال حملة تفتيشية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضبط مصنع مواد غذائية بدون ترخيص خلال حملة تموينية بمركز مطاى بالمنيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي إن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط 6 أطنان من المخللات داخل مصنع يزاول نشاطه بدون ترخيص خلال حملة تفتيشية بالتعاون مع إدارة تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشى الأغذية على مصانع المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات قبل طرحها بالأسواق، إلى جانب ضبط عدة مخالفات متنوعة من سلع و أغذية بدون فواتير ومنتهية الصلاحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقد وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الحملات التموينية والرقابية المفاجئة و تكثيفها على المحال التجارية والمخابز ومحال بيع اللحوم والمواد الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.