العثور على جثة مسؤل بالجيش اليمني مقتولا في شقته بالقاهرة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شمسلن بوست / متابعات :
عثر صباح اليوم الأحد، على اللواء حسن فرحان بن جلال العبيدي، رئيس دائرة التصنيع الحربي اليمني، مقتولًا داخل شقته بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد يومين من اختفائه.
وقالت مصادر مقربة من اللواء العبيدي، أن الحادثة وقعت قبل يومين، دون معرفة أحد، وبعد اختفائه، تم كسر قفل شقتة فجر اليوم، وعثر عليه مكبلًا وعليه عدة طعنات، ما يؤكد تصفيتة عمدًا.
من هو اللواء العبيدي؟
واللواء حسن العبدي هو أول من بدأ تصنيع المدرعات للجيش اليمني المعروفه باسم(جلال1و2و3)بفتره حكم الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح واحد المقربين من نجله أحمد علي صالح.
كان له مواقف بطولية خلال المعارك، في أطراف محافظة مأرب بواسطة مدرعاته جلال 1 وجلال 2 والقناصات 12/ 7 محلية الصنع.
ترأس بن جلال دائرة التصنيع الحربي مطلع عام 2009م، وتم رفد الألوية بتلك المدرعات التي صنعها في معسكر السواد جنوب السواد والقريب من مقر قيادة الحرس الجمهوري والتي كان يقودها -آنذاك- العميد احمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس الراحل.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.