تجارة الإمارات تُسجل أرقاما تاريخية خلال عام 2023
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
سجلت التجارة الخارجية غير النفطية، لدولة الإمارات، أرقاما تاريخية خلال عام 2023.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنّ تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، بلغت 3.5 تريليون درهم “حوالي 953 مليار دولار” في عام 2023.
وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على صفحته الرسمية على منصة “إكس-توتير سابقا: لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات الاقتصادي نصل هذه الأرقام، رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: أشرنا في بداية 2023 بأنه سيكون عاماً اقتصادياً قياسياً، مشيرا إلى أن دولة الإمارات رسخت جسور جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023، حتى قفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26بالمئة، ومع تركيا لأكثر من 103 بالمئة، ومع هونغ كونغ في الصين 47 بالمئة، ومع الولايات المتحدة 20 بالمئة، وذلك خلال عام واحد فقط.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: الإمارات اليوم في قلب الحركة التجارية الدولية، والتزاماتها الاقتصادية مع الجميع مستمرة.
يذكر أن النفط هو العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات، لكن مع انخفاض أسعار النفط عالميا، بدأت الحكومة الإماراتية في التركيز على قطاعات أخرى، مثل السياحة، العقارات، الخدمات المالية، التكنولوجيا، فجميعها جعلت من أبو ظبي رائدة في أغلب المجالات ومن أجمل مدة العالم ومقصدا للسياح من معظم الدول.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإمارات التجارة الخارجية غير النفطية تجارة محمد بن راشد الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يعتمد نظام عمل لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات
يُطبّق على مُوظّفي الجهات ومسؤوليها ممّن يشغلون درجة مُدير تنفيذي أو من في حكمهم.
أصدر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية في دبي، القرار رقم (4) لسنة 2025، باعتماد نظام عمل لجنة المُخالفات المركزيّة ولجنة التظلُّمات في جهاز الرقابة الماليّة، الذي يُطبّق على مُوظّفي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومسؤولي هذه الجهات مِمّن يشغلون درجة مُدير تنفيذي، أو من في حُكمِهم.
ووفقاً للقرار، يهدف النظام إلى ضمان فرض الجزاء التأديبي الذي يتناسب مع جسامة مُخالفة المُوظّف، وتطبيق مبادئ الموضوعيّة والحِياد في إجراءات فرض الجزاءات التأديبيّة، بما يُسهِم في كفالة حُقوق المُوظّفين وواجباتهم، وتعزيز مبدأ المسؤوليّة والمُساءلة، بضمان فرض الجزاءات التي تتناسب مع المُخالفات المُرتكبة.
كما يهدف القرار إلى الحفاظ على المال العام وحمايته، والتحقُّق من التزام الموظفين بالتطبيق الأمثل للتشريعات المعمول بها لدى جهة عملهم، وإتاحة الفُرصة للتظلُّم من القرارات أو الإجراءات التي تُؤثِّر في مراكزهم القانونية وأوضاعهم الوظيفية، لضمان تحقيق العدالة، والرِّضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين.
وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة المُخالفات وصلاحياتها، وآليات انعقاد جلساتها، وإجراءات النّظر والفصل في المُخالفات المالية والإدارية، وقواعد وضوابط توقيع الجزاء التأديبي، وتشمل الموضوعيّة والحياديّة والنّزاهة عند التحقيق في المُخالفة، بهدف الوصول إلى الحقيقة، وعدم فرض أي جزاء تأديبي على المُوظّف إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب معه تُسمع فيه أقوالُه، وتمكينه من بيان أوجُه دفاعه، وعدم توقيع أكثر من جزاء تأديبي عن المُخالفة ذاتها، وتناسُب الجزاء التأديبي مع طبيعة المُخالفة المُرتكبة وجسامتها، وأن يكون القرار الصّادر بفرض الجزاء التأديبي على المُوظّف مُسبّباً، وعدم فرض أي جزاء تأديبي غير منصوص عليه في التشريعات المعمول بها لدى الجهات الخاضعة التي يتبعها المُوظّف المُخالِف.
كما تضمن القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة التظلُّمات، وصلاحياتها، وموعد تقديم التظلُّم، المتمثل في خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار المُوظّف بالقرار المُتظلّم منه، وفي حال فوات الموعد، يكون غير مقبول شكلاً.
وبحسب القرار، تكون جميع القرارات الصّادرة عن لجنة التظلُّمات مُلزِمة للمُوظّف المُتظلِّم والجهة الخاضعة، وعلى هذه الجهة تنفيذ قرار اللجنة، ومُوافاة جهاز الرقابة المالية بما يُفيد تنفيذه.
وألزم القرار الرئيس والأعضاء، بالمُحافظة على سرّية الجلسات والمُداولات والمحاضر والمعلومات التي تم الاطلاع عليها بحُكم عُضويّتهم في أي من اللجنتين، وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة منها إلا وفق مُقتضيات المصلحة العامة وبعد مُوافقة مُدير عام جهاز الرقابة المالية.
ونص القرار على أن يتولّى جهاز الرقابة المالية في دبي تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنتي المُخالفات المركزية والتظلُّمات، لتمكينهما من أداء المهام والصلاحيّات المنُوطة بهما بمُوجب قانون الجهاز رقم (4) لسنة 2018 وهذا القرار. (وام)