عواصم "وكالات": قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام محكمة العدل الدولية اليوم إن الشعب الفلسطيني يعاني من "الاستعمار والفصل العنصري" في ظل الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا إياها بإصدار أمر بإنهائه فوراً ومن دون شروط.

وقال المالكي أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة "يعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري.

. هناك من يغضب من هذه الكلمات. عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه".

ويدرس القضاة الآثار القانونية للاحتلال القائم منذ العام 1967. وستدلي 52 دولة بإفاداتها بهذا الخصوص، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، خلال الجلسات التي تستمر أسبوعاً في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.

ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصًا بتاريخ 24 تموز 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.

وفي كلمته، حض المالكي القضاة على إعلان الاحتلال غير قانوني وإصدار أمر بوقفه "على الفور وبشكل كامل وبدون قيد أو شرط".

وأضاف أن "تأخير العدالة يعني الحرمان من العدالة، وقد حُرم الشعب الفلسطيني من العدالة لفترة طويلة جدا. ... حان الوقت لوضع حد للمعايير المزدوجة التي أبقت شعبنا أسيرا لفترة طويلة جدا".

وفي كلمة مقتضبة، كافح خلالها لحبس دموعه، دعا المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى "مستقبل يُعامل فيه الأطفال الفلسطينيون كأطفال وليس كتهديد ديموغرافي".

"الإفلات من العقاب والتقاعس"

في 31 ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "الآثار القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وأقر هذا القرار بتأييد 87 صوتا ومعارضة 26 وامتناع 53 إذ انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيدت الدول العربية بالاجماع القرار.

وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.

وقال المالكي إن "الإبادة الجماعية الجارية في غزة هي نتيجة عقود من الإفلات من العقاب ومن التقاعس". وأضاف أن "إنهاء حصانة إسرائيل من العقاب هو ضرورة أخلاقية وسياسية وقانونية".

وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في 26 يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.

وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزماً، إلّا أنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

احتلال مستمر

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين.

في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية لما سمته الأمم المتحدة "الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

ويتعلّق ذلك بـ"احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها".

وفي يونيو 1967، خاضت إسرائيل حرباً مع جيرانها العرب استمرّت ستة أيام، واستولت خلالها على الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.

واحتلت إسرائيل هذه المناطق الممتدة على 70 ألف كيلومتر مربع. وأعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنّ احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني. واستعادت القاهرة في ما بعد سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل في العام 1979.

كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ"اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".

وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم "رأيا استشاريا" بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل "على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي تداعياتها على الأمم المتحدة والدول الأخرى.

وقالت إسرائيل إن المسألة التي وصفتها بأنها "متحيزة" و"ذات نية مبيتة"، "تمثل تشويها واضحا لتاريخ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وواقعه الحالي".

وستُصدر المحكمة حكماً "عاجلاً" في القضية، ربما بحلول نهاية العام.

تبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وتعدّ أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سوى القليل من الوسائل لتنفيذها.

ولكن في هذه القضية، لن يكون الرأي الذي تصدره ملزماً. ولكن غالبية الآراء الصادرة عنها غالباً ما يُبنى عليها.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من أن قرارات محكمة العدل غير ملزمة، إلا أنها "يمكن أن يكون لها وقع أخلاقي وقانوني كبير" ويمكن إدراجها في القانون الدولي في نهاية المطاف.

ميدانيا أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس ، اليوم قتل وإصابة 17 جنديا إسرائيليا غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام ، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا ) عبر منصة إكس ، إنه "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً تحصنت داخل منزل بقذيفة " أر بي جي " مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد ، وأكدوا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأشارت إلى "قنص جنديين صهيونيين والاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس".

وضع متردي

قالت وزارة الصحة في غزة اليوم إنه تم إجلاء 14 مريضا من مستشفى في القطاع داهمته القوات الإسرائيلية، بينما نفت إسرائيل أن تكون عملياتها العسكرية قد أوقفت المستشفى عن العمل.

وقدم الجانبان روايات متضاربة حول الوضع في ثاني أكبر مستشفى في غزة، وهو مستشفى ناصر في خان يونس، حيث نفت إسرائيل اعتقال مدير المستشفى بعدما أكد المتحدث باسم الوزارة ذلك.

وقالت الوزارة إن المرضى الذين تم إجلاؤهم، ومن بينهم خمسة يحتاجون إلى غسيل الكلى وثلاث من حالات العناية المركزة، تم نقلهم إلى مستشفيات أخرى في جنوب غزة بفضل جهود منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الوزارة في وقت لاحق أن 25 من أفراد الطاقم الطبي و136 مريضا ظلوا دون كهرباء أو طعام أو ماء أو أكسجين أو الإمكانيات الطبية اللازمة.

ولم يدل متحدث باسم منظمة الصحة العالمية بأي تعليق بعد. وقال المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة تيدروس أدهانوم جيبريسوس الأحد إن المستشفى لم يعد يعمل وإنه لم يُسمح لفريق من المنظمة بالدخول وإن حوالي 200 مريض مازالوا بالداخل و20 منهم بحاجة إلى النقل بشكل عاجل.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة للأمم المتحدة الأمم المتحدة فی غزة

إقرأ أيضاً:

العراق: عندما تتحول المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة بداءة!

طوال تاريخ العراق الحديث، ظلت الرقابة الدستورية على القوانين ملتبسة، فالقانون الأساسي الذي صدر في العام 1925، والذي يعد بمثابة الدستور، تحدثت المادة 81 عن تشكيل «محكمة عليا»، من بين اختصاصاتها البت «بالأمور المتعلقة بتفسير القانون، وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». وتضمنت المادة 83 نصا صريحا أن المحكمة تتولى تفسير أحكام القانون الأساسي.

وقد تم تعديل هذه المادة في العام 1943 لإعطاء هذه المحكمة اختصاص الرقابة الدستورية بشكل صريح من خلال تعديل الفقرة الاخيرة من المادة لتكون «وللبت بالأمور المتعلقة بتفسير هذا القانون وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». ولكن التعديل لم يعط هذه المحكمة الاستقلالية، لأنها ظلت تعقد برئاسة رئيس مجلس الأعيان من جهة، ولا تجتمع المحكمة إلا بإرادة ملكية تصدر بموافقة مجلس الوزراء.

الجمهورية العراقية التي تشكلت في العام 1958 أغفلت تماما موضوع الرقابة الدستورية، فلم يتضمن الدستور المؤقت لعام 1958، ولعام 1963 أي إشارة إلى محكمة دستورية. أما الدستور المؤقت لعام 1968 فقد قرر في المادة 87 «تشكل بقانون محكمة دستورية عليا»، وبالفعل صدر القانون رقم 159 لسنة 1968 بتشكيلها، ولكنه لم ينفذ مطلقا، ليأتي الدستور المؤقت لعام 1970 خاليا من أي أشارة الى محكمة دستورية عليا!

بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، كان الأمريكيون حريصين على تشكيل محكمة تعنى بالرقابة الدستورية، فتحدث قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عن تشكيل «محكمة في العراق بقانون وتسمى المحكمة الاتحادية العليا» (المادة 44). وبينت المادة 45 اختصاصات هذه المحكمة، ومن بينها الرقابة الدستورية في الفقرة 3/ ج. وبالفعل تشكلت هذه المحكمة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005، في زمن الحكومة المؤقتة.

ولكن دستور العام 2005، وفي المادتين 92 و93 تحدث عن محكمة اتحادية مختلفة تماما في بنيتها وفي اختصاصاتها عن المحكمة التي تشكلت بموجب القانون رقم 30. وكان واضحا للجميع حينها أن المحكمة المشكلة بموجب القانون رقم 30 أصبحت باطلة وفقا للمادة الدستورية رقم 13/ ثانيا التي نصت على أن «يعد باطلا» أي نص قانون يتعارض مع الدستور.

وبالفعل لم ينتظر أحد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت في كانون الأول 2005، كما ينص على ذلك الدستور. ولكن تواطؤا لاحقا جرى بين الطبقة السياسية والمحكمة الاتحادية العليا سمح لها بأن تتولى الاختصاصات الواردة في الدستور، فضلا عن الاختصاصات الواردة في قانونها (مثل النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري) على الرغم من أن بنيتها تختلف تماما عن المحكمة الاتحادية الموصوفة في الدستور.

وقد أدى هذا التواطؤ إلى فقدان المحكمة الاتحادية لاستقلاليتها بالمطلق، وخضوعها لاشتراطات الفاعل السياسي الأقوى. ومراجعة قرارات المحكمة الاتحادية العليا يكشف بوضوح عن تسييسها، وعدم مهنيتها، ولعل القرار المتعلق بتفسير «الكتلة الأكثر عددا» الذي صدر في العام 2010 لمنع القائمة العراقية من تشكيل الحكومة، والقرار المتعلق بخضوع «الهيئات المستقلة» لسلطة رئيس مجلس الوزرء في العام 2011، والقرار بأن مجلس النواب لا يمتلك صلاحية تقديم مقترحات قوانين من دون موافقة الحكومة المركزية عليها في العام 2011 أيضا، هي من بين القرارات الأكثر تعبيرا عن ذلك!

بعد العام 2017 دخل القضاء العراقي في أزمة أخرى، حين تم تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى، وأصبح القاضي فائق زيدان رئيسا له، بعد أن كانت المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى يخضعان لرئيس واحد هو القاضي مدحت المحمود على مدى 13 عاما.

وبداية من العام 2019 شهدنا صراعا علنيا بين الرجلين، ليدخل مجلس النواب نفسه في هذا الصراع في سياق العلاقة الزبائنية التي تحكم النظام السياسي العراقي ككل، وذلك من خلال «مقترح» تقدم به بعض النواب من حلفاء رئيس مجلس القضاء الاعلى في شباط 2019 لتعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 بتحديد أعمار قضاة المحكمة الاتحادية من مدى الحياة إلى عمر 63 سنة فقط، للإطاحة برئيس المحكمة الاتحادية وقضاتها جميعا. لترد المحكمة الاتحادية بقرار مضاد بتاريخ 21 أيار 2019 تضمن الحكم بعدم دستورية المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية الذي يقضي بأن قضاة المحكمة الاتحادية العليا يجري ترشيحهم من مجلس القضاء الأعلى، وبأن الدستور لم يعط هكذا اختصاص لمجلس القضاء الأعلى (القرار 38/ 2019)!

ولكن هذا الصراع بدا محسوما تماما بداية من العام 2020، عندما انحاز رئيس الجمهورية ومجلس النواب إلى صالح رئيس مجلس القضاء الأعلى بشكل فاضح، وذلك عندما شرع مجلس النواب مشروع قانون تقدم به رئيس الجمهورية ضرب عرض الحائط قرار المحكمة الاتحادية العليا «البات والملزم للسلطات كافة» بموجب الدستور، تم من خلاله تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 ليعيد لمجلس القضاء الأعلى اختصاص ترشيح قضاة المحكمة الاتحادية!

ولكن شهر العسل بين المحكمة الاتحادية العليا بقضاتها الجدد ومجلس القضاء الأعلى لم يستمر طويلا، فبداية من العام 2024 تجدد الصراع بين الجهتين، وبصورة علنية. ففي 15 نيسان 2024 أفتت المحكمة الاتحادية بقرارها بالرقم (102/ اتحادية/ 2024) بعدم دستورية عبارة وردت في قانون التقاعد الموحد، ليرد مجلس القضاء الأعلى بقرار مضاد أصدرته محكمة التمييز الاتحادية ينقض فيه قرار المحكمة الاتحادية «البات والملزم للسلطات كافة» ويعدُه «معدوما»!

ليتكرر الصراع مرة أخرى في شباط 2025 عند أصدرت المحكمة الاتحادية أمرا ولائيا يتعلق بسلة القوانين التي شرعها مجلس النواب، حيث سارع مجلس القضاء الأعلى إلى إصدار قرار مضاد يلغي عمليا الأمر الولائي.

اليوم يتكرر الصراع مرة ثالثة مع إصدار محكمة التمييز الاتحادية قرارا في 25 أيار 2025 يقضي بأن القرار الصادر من المحكمة الاتحادية (القرار 232/ اتحادية /2024) بشأن الحكم بعدم دستورية المادة 35/ ثامنا من قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 المعدل «قرارا معدوما لا أثر له»!

الخطير هنا أن هذا الصراع لم يعد مجرد صراع بين الرجلين، او بين المؤسستين القضائيتين، بل تحول إلى امتداد للصراع السياسي بين الفاعلين السياسيين الشيعة أنفسهم، والأخطر أن علاقات القوة وحدها هي التي ستحسم نتائج هذا الصراع وليس الدستور أو الفقه الدستوري أو المنطق، بدليل تعاطي الدولة ومؤسساتها بكل سلاسة مع قرارات مجلس القضاء الأعلى/ محكمة التمييز الاتحادية وضربها عرض الحائط قرارات المحكمة الاتحادية العليا «الباتة والملزمة للسلطات كافة»!

إن مراجعة سريعة للمواد الدستورية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية، وقانون مجلس القضاء الأعلى، يكشف أن ما يجري مسرحية عبثية بكل المقاييس، وأن مجلس القضاء الأعلى يتجاوز اختصاصاته، وينتهك أحكام الدستور بصلافة، ويتعاطى مع المحكمة الاتحادية العليا بوصفها محكمة بداءة خاضعة له، متسلحا بتواطؤ الطبقة السياسية معه، وخشيتها من سلطته المطلقة!

عندما تتحول مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات لأصحابها، وتحكم علاقات القوة وحدها الدولة، وتضرب سلطات الدولة ومؤسساتها الدستور والقانون عرض الحائط، لا يمكن حينها إلا الحديث عن دولة فاشلة!

القدس العربي

مقالات مشابهة

  • الخارجیة الإيرانية تدين الإجراء العنصري لأمريكا بمنع مواطني عدد من الدول من الدخول الى هذا البلد
  • فرنسا تعلن تضامنها مع المحكمة الجنائية الدولية
  • انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
  • تضامن فرنسي مع المحكمة الجنائية الدولية رداً على العقوبات الأميركية
  • واشنطن تفرض عقوبات على 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب أن تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بحرية التصرف دون ضغوط بسبب إسرائيل
  • الأمم المتحدة تدعو واشنطن لرفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية
  • واشنطن تفرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية
  • فرض عقوبات أميركية على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
  • العراق: عندما تتحول المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة بداءة!