طوال تاريخ العراق الحديث، ظلت الرقابة الدستورية على القوانين ملتبسة، فالقانون الأساسي الذي صدر في العام 1925، والذي يعد بمثابة الدستور، تحدثت المادة 81 عن تشكيل «محكمة عليا»، من بين اختصاصاتها البت «بالأمور المتعلقة بتفسير القانون، وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». وتضمنت المادة 83 نصا صريحا أن المحكمة تتولى تفسير أحكام القانون الأساسي.



وقد تم تعديل هذه المادة في العام 1943 لإعطاء هذه المحكمة اختصاص الرقابة الدستورية بشكل صريح من خلال تعديل الفقرة الاخيرة من المادة لتكون «وللبت بالأمور المتعلقة بتفسير هذا القانون وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». ولكن التعديل لم يعط هذه المحكمة الاستقلالية، لأنها ظلت تعقد برئاسة رئيس مجلس الأعيان من جهة، ولا تجتمع المحكمة إلا بإرادة ملكية تصدر بموافقة مجلس الوزراء.

الجمهورية العراقية التي تشكلت في العام 1958 أغفلت تماما موضوع الرقابة الدستورية، فلم يتضمن الدستور المؤقت لعام 1958، ولعام 1963 أي إشارة إلى محكمة دستورية. أما الدستور المؤقت لعام 1968 فقد قرر في المادة 87 «تشكل بقانون محكمة دستورية عليا»، وبالفعل صدر القانون رقم 159 لسنة 1968 بتشكيلها، ولكنه لم ينفذ مطلقا، ليأتي الدستور المؤقت لعام 1970 خاليا من أي أشارة الى محكمة دستورية عليا!

بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، كان الأمريكيون حريصين على تشكيل محكمة تعنى بالرقابة الدستورية، فتحدث قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عن تشكيل «محكمة في العراق بقانون وتسمى المحكمة الاتحادية العليا» (المادة 44). وبينت المادة 45 اختصاصات هذه المحكمة، ومن بينها الرقابة الدستورية في الفقرة 3/ ج. وبالفعل تشكلت هذه المحكمة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005، في زمن الحكومة المؤقتة.

ولكن دستور العام 2005، وفي المادتين 92 و93 تحدث عن محكمة اتحادية مختلفة تماما في بنيتها وفي اختصاصاتها عن المحكمة التي تشكلت بموجب القانون رقم 30. وكان واضحا للجميع حينها أن المحكمة المشكلة بموجب القانون رقم 30 أصبحت باطلة وفقا للمادة الدستورية رقم 13/ ثانيا التي نصت على أن «يعد باطلا» أي نص قانون يتعارض مع الدستور.

وبالفعل لم ينتظر أحد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت في كانون الأول 2005، كما ينص على ذلك الدستور. ولكن تواطؤا لاحقا جرى بين الطبقة السياسية والمحكمة الاتحادية العليا سمح لها بأن تتولى الاختصاصات الواردة في الدستور، فضلا عن الاختصاصات الواردة في قانونها (مثل النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري) على الرغم من أن بنيتها تختلف تماما عن المحكمة الاتحادية الموصوفة في الدستور.

وقد أدى هذا التواطؤ إلى فقدان المحكمة الاتحادية لاستقلاليتها بالمطلق، وخضوعها لاشتراطات الفاعل السياسي الأقوى. ومراجعة قرارات المحكمة الاتحادية العليا يكشف بوضوح عن تسييسها، وعدم مهنيتها، ولعل القرار المتعلق بتفسير «الكتلة الأكثر عددا» الذي صدر في العام 2010 لمنع القائمة العراقية من تشكيل الحكومة، والقرار المتعلق بخضوع «الهيئات المستقلة» لسلطة رئيس مجلس الوزرء في العام 2011، والقرار بأن مجلس النواب لا يمتلك صلاحية تقديم مقترحات قوانين من دون موافقة الحكومة المركزية عليها في العام 2011 أيضا، هي من بين القرارات الأكثر تعبيرا عن ذلك!

بعد العام 2017 دخل القضاء العراقي في أزمة أخرى، حين تم تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى، وأصبح القاضي فائق زيدان رئيسا له، بعد أن كانت المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى يخضعان لرئيس واحد هو القاضي مدحت المحمود على مدى 13 عاما.

وبداية من العام 2019 شهدنا صراعا علنيا بين الرجلين، ليدخل مجلس النواب نفسه في هذا الصراع في سياق العلاقة الزبائنية التي تحكم النظام السياسي العراقي ككل، وذلك من خلال «مقترح» تقدم به بعض النواب من حلفاء رئيس مجلس القضاء الاعلى في شباط 2019 لتعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 بتحديد أعمار قضاة المحكمة الاتحادية من مدى الحياة إلى عمر 63 سنة فقط، للإطاحة برئيس المحكمة الاتحادية وقضاتها جميعا. لترد المحكمة الاتحادية بقرار مضاد بتاريخ 21 أيار 2019 تضمن الحكم بعدم دستورية المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية الذي يقضي بأن قضاة المحكمة الاتحادية العليا يجري ترشيحهم من مجلس القضاء الأعلى، وبأن الدستور لم يعط هكذا اختصاص لمجلس القضاء الأعلى (القرار 38/ 2019)!

ولكن هذا الصراع بدا محسوما تماما بداية من العام 2020، عندما انحاز رئيس الجمهورية ومجلس النواب إلى صالح رئيس مجلس القضاء الأعلى بشكل فاضح، وذلك عندما شرع مجلس النواب مشروع قانون تقدم به رئيس الجمهورية ضرب عرض الحائط قرار المحكمة الاتحادية العليا «البات والملزم للسلطات كافة» بموجب الدستور، تم من خلاله تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 ليعيد لمجلس القضاء الأعلى اختصاص ترشيح قضاة المحكمة الاتحادية!

ولكن شهر العسل بين المحكمة الاتحادية العليا بقضاتها الجدد ومجلس القضاء الأعلى لم يستمر طويلا، فبداية من العام 2024 تجدد الصراع بين الجهتين، وبصورة علنية. ففي 15 نيسان 2024 أفتت المحكمة الاتحادية بقرارها بالرقم (102/ اتحادية/ 2024) بعدم دستورية عبارة وردت في قانون التقاعد الموحد، ليرد مجلس القضاء الأعلى بقرار مضاد أصدرته محكمة التمييز الاتحادية ينقض فيه قرار المحكمة الاتحادية «البات والملزم للسلطات كافة» ويعدُه «معدوما»!

ليتكرر الصراع مرة أخرى في شباط 2025 عند أصدرت المحكمة الاتحادية أمرا ولائيا يتعلق بسلة القوانين التي شرعها مجلس النواب، حيث سارع مجلس القضاء الأعلى إلى إصدار قرار مضاد يلغي عمليا الأمر الولائي.

اليوم يتكرر الصراع مرة ثالثة مع إصدار محكمة التمييز الاتحادية قرارا في 25 أيار 2025 يقضي بأن القرار الصادر من المحكمة الاتحادية (القرار 232/ اتحادية /2024) بشأن الحكم بعدم دستورية المادة 35/ ثامنا من قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 المعدل «قرارا معدوما لا أثر له»!

الخطير هنا أن هذا الصراع لم يعد مجرد صراع بين الرجلين، او بين المؤسستين القضائيتين، بل تحول إلى امتداد للصراع السياسي بين الفاعلين السياسيين الشيعة أنفسهم، والأخطر أن علاقات القوة وحدها هي التي ستحسم نتائج هذا الصراع وليس الدستور أو الفقه الدستوري أو المنطق، بدليل تعاطي الدولة ومؤسساتها بكل سلاسة مع قرارات مجلس القضاء الأعلى/ محكمة التمييز الاتحادية وضربها عرض الحائط قرارات المحكمة الاتحادية العليا «الباتة والملزمة للسلطات كافة»!

إن مراجعة سريعة للمواد الدستورية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية، وقانون مجلس القضاء الأعلى، يكشف أن ما يجري مسرحية عبثية بكل المقاييس، وأن مجلس القضاء الأعلى يتجاوز اختصاصاته، وينتهك أحكام الدستور بصلافة، ويتعاطى مع المحكمة الاتحادية العليا بوصفها محكمة بداءة خاضعة له، متسلحا بتواطؤ الطبقة السياسية معه، وخشيتها من سلطته المطلقة!

عندما تتحول مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات لأصحابها، وتحكم علاقات القوة وحدها الدولة، وتضرب سلطات الدولة ومؤسساتها الدستور والقانون عرض الحائط، لا يمكن حينها إلا الحديث عن دولة فاشلة!

القدس العربي

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه العراق المحكمة الاتحادية العراق بغداد المحكمة الاتحادية حكومة السوداني سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات صحافة سياسة مقالات مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الاتحادیة العلیا مجلس القضاء الأعلى الرقابة الدستوریة القانون رقم مجلس النواب هذه المحکمة هذا الصراع رئیس مجلس فی العام

إقرأ أيضاً:

ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟

أثار دخول رئيس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان على خط الأزمة اتفاقية "خور عبد الله" بين الكويت والعراق، جدلا واسعا في البلاد، ولاسيما بعد انتقاده قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغائها، ووصفها بأنها تجاوزت صلاحياتها الدستورية.

ورأى زيدان عبر مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وأصبحت ملزمة بموجب مبدأ "احترام المعاهدات"، وأن إلغاءها سيُبطل أكثر من 400 اتفاقية دولية أُبرمت سابقًا بأغلبية بسيطة، وهو ما يُهدد بإسقاط المنظومة التعاقدية للدولة.

وتسببت تصريحات زيدان، بخروج مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، رفضا لما أسمته تدخلا في شؤون المحكمة الاتحادية العليا، واصفين مطالبته بالعودة إلى العمل بها بأنه "تأييد لبيع أرض عراقية"، نفذها مسؤولون عراقيون عام 2013.

"مجرّد رأي"
وعما إذا كان رأي "زيدان" يمهد لتراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفايز، إن "المحكمة الاتحادية هي السلطة القضائية العليا في البلاد، ولا توجد سلطة عليها توجهها".

وأضاف الفايز في حديث لـ"عربي21" أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة ونافذة، لكن الجدل الحاصل في الوقت الحالي هو في عدم وضوح الرؤية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله".

وأوضح النائب العراقي أن "أعضاء البرلمان لديهم عدم وضوع في موضوع الاتفاقية، لأنه مرة نرى أنها تصب في صالح العراق لأن البعض يفسرها كذلك، ومرة أخرى نراها ضد البلاد عندما يشرحها لنا آخرون بشكل مختلف عن الرأي الأول".

وأكد الفايز أن "الموضوع بحاجة إلى إيضاح شامل، لذلك من الضروري استضافة خبراء مختصون في شؤون البحار وترسيم الحدود، حتى يوضحون الصورة بشكل قطعي حتى نفهم جيدا هل أن اتفاقية خور عبد الله هي لصالح العراق أم ضده؟".

من جهته، قال الخبير القانوني ومحافظ البصرة السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، إن قرار المحكمة إلغاء قانون اتفاقية "خور عبد الله"، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، جاء بسبب عدم توفر أغلبية الثلثين من النواب، بالتالي الأمر غير قابل للتراجع".


وأفاد عبد اللطيف لـ"عربي21" بأن "تصويت البرلمان على قانون اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، كان بحضور النصف زائد واحد من النواب، وهذا يخالف المادة 94 من الدستور التي تنص على أغلبية الثلثين، بالتالي المحكمة ألغت القانون، وبذلك تصبح الاتفاقية باطلة".

ولفت إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، شرح وجهة نظره القانونية فحسب، لأنه لا يجوز لأي شخصية أن تملي أو تهيئ للمحكمة الاتحادية القرارات التي تتخذها، وعلى هذا الأساس فإن الأخيرة غير ملزمة في الأخذ بما يطرح عليها، لأن قرارها مستقل".

ونوه عبد اللطيف إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا حولت ملف الاتفاقية إلى البرلمان، وطلبت منه إعادة التصويت عليها"، كاشفا أن "العدد الرافض لها حتى الآن- حسب المعلومات التي وردت لنا من النائب عامر عبد الجبار- وصل إلى 194 نائبا.

وبيّن الخبير العراقي أن "النواب الـ 194 وقعوا على مطالعة قدمها النائب عامر عبد الجبار في البرلمان، لإبطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاي، لم يعرضها للتصويت لأنه أكد أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم على السلطات كافة".

مصير الطعون
وبخصوص الطعون التي قدمها رئيسي الجمهورية والحكومة في العراق ضد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الاتفاقية، قال الفاير: "لا استبعد أن تكون في القضية تحمل نوعا من المجاملات السياسية تجاه الكويت سواء من مسؤولين أو شخصيات أخرى".

وأضاف النائب العراقي أن "كل جهة في العراق تنظر إلى الاتفاقية من منظار معين، لكن لا أتوقع أنه ثمة أحد أو جهة سياسية تستطيع مجاملة الآخرين على حساب أراضي الوطن".

وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف إن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والقضاة كلهم عندما يتسلمون مناصبهم يقسمون - طبقا للدستور- بالحفاظ على العراق أرضا وماءً وسماءً، بالتالي وجب عليه المحافظة على حدود العراق وليس الطعن فيها".

وبحسب الخبير العراقي، فإنه "جرى مؤخرا سحب طعني رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ضد اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وحتى لو تركت في المحكمة الاتحادية العليا، فإنها لا شك ستلغيها من الأساس".



كان مقررا في 22 نيسان/ أبريل الماضي، أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالطعون التي قدمها رشيد والسوداني  ضد قرار إلغاء اتفاقية خور عبد الله، قبل أن تعلن تأجيلها لأكثر من مرة، كان آخرها إلى 25 يونيو 2025، والتي لم يصدر عنها أي تأجيل آخر بعدها.

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما في 15 نيسان/أبريل الماضي طعنين منفصلين بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وطالبا بإعادة التقدير للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2013.

قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون اتفاقية خور عبد الله في عام 2023، أحدث انقساما حادا داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي الحاكم؛ لأن من وقع على الاتفاقية، وفد يقوده نوري المالكي رئيس الحكومة عام 2013، وبرفقته وزراء النقل هادي العامري، والتجارة آنذاك محمد شياع السوداني.

في المقابل، فإن أطرفا أخرى ضمن "الإطار التنسيقي" هي من رفعت دعوى ضد الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية وكسبها عام 2023، وهي كتلتي "حقوق" التابعة لـ"كتائب حزب الله"، و"صادقون" التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، إضافة إلى عدد من النواب الشيعة المستقلين.

مقالات مشابهة

  • عشية ذكرى 4 آب.. وزير العدل: نؤكد التزام العدالة والمحاسبة واستقلالية القضاء
  • 3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
  • ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟
  • مجلس النواب يقر قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء
  • .. مطالب بعودة المحكمة الدستورية في السودان
  • النفط العراقي في مرمى العقوبات: عندما تتحول الشركات السيادية إلى أهداف جيوسياسية
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة للنائب وأسرته
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة للبرلماني العراقي وأسرته
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى ونقيب الصحافيين يؤكدان على دعم مهنية الإعلام الحر