وصف الجريمة بالطعنة في القلب .. البركاني يتهم عصابات الارهاب الاخوانية والحوثية بقتل الموظف الأممي في تعز
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن وصف الجريمة بالطعنة في القلب البركاني يتهم عصابات الارهاب الاخوانية والحوثية بقتل الموظف الأممي في تعز، وصف الجريمة بالطعنة في القلب البركاني يتهم عصابات الارهاب الاخوانية والحوثية بقتل الموظف الأممي في تعزالجمعة 21 يوليو 2023 .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وصف الجريمة بالطعنة في القلب .
وصف الجريمة بالطعنة في القلب .. البركاني يتهم عصابات الارهاب الاخوانية والحوثية بقتل الموظف الأممي في تعز
الجمعة 21 يوليو 2023 - الساعة:21:02:29 (عدن (الأمناء) خاص:)
ووصف البركاني الجريمة بأنها طعنة في القلب ، في اشارة منه الى عصابات حزب الاصلاح (جماعة االاخوان المسلمين ) فرع اليمن وعصابات الحوثي الارهابية والتي وصفهم بقطاع الطرق وبالعصابات الارهابية ..
طعنةٌ غائرةٌ في القلب وجهتها أيادٍ أدمنت الأذى لليمن الذي لم يتعافى من طعنات متوالية بسهامٍ مختلفة ...ما كاد العالم يستجيب لمأساة اليمن الإنسانية ويبدأ أولى الخطوات لتقديم تعز نموذجاً لخروج اليمن من محنته ليقرر أن تكون ملتقىً أممياً نموذجيًا لجهود التنمية فيستبشر البسطاء والمحرومون …إلا أن قطاع الطرق وعصابات الإرهاب تأبى إلا أن تمارس هواية الدم والدمار باعتدائها هذا اليوم على موظفٍ أمميٍ من مواطني الشقيقة الأردن التي لم تتردد في مؤازرة اليمن سلطةً وشعباً عبر مبادرات لا أجد متسعاً لحصرها ..اعتداءٌ لم يسفك دم المواطن الأردني في مدينة التربة فحسب .. بل سفك معه دم كل يمني يشعر بالخيبة والحرج والأسى على هذا المواطن الأردني الذي جاءنا يحمل شجرة القمح والأرز ..فلم يرد المجرمون التحية بمثلها ..تعازينا للأردن ملكاً وحكومةً وشعباً ولأسرة الشهيد مشاعر الأسى والحزن ..ولا نامت أعين الجبناء ..
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء:نتابع بدقة خطة خفض الفقد والتصدي لسرقات التيار.. وهذه عقوبة الجريمة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية المتابعة الدقيقة لخطة خفض الفقد التجاري والفني والتصدي لسرقات التيار الكهربائي وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي فى إطار تأمين التغذية ، موضحا اهمية التوسع فى برامج التدريب وتطوير الاداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تشغيل الشبكة الكهربائية.
وأوضح عصمت، أن تحديد أهداف واضحة وفقا لجداول زمنية محددة فى اطار حسن ادارة وتعظيم الأصول ،مشيرا إلى الخطة العاجلة التى تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية ، وتحسين معدلات الاداء للشركات التابعة.
كما استعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والمخطط الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء منها والربط على الشبكة الموحدة فى ضوء خطة الاستعداد لفصل الصيف ومواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، وكذلك مستجدات التنفيذ لتحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة واستعداد منظومة الشكاوى وتلقي البلاغات والتواصل مع المواطنين، وكذلك تحسين وتطوير أداء الشركات التابعة فى ضوء خطة التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود وخفض الاستهلاك وتقليل الاعتماد عليه وزيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وتنفيذ متطلبات تحقيق الاستمرارية للتيار الكهربائي، وتمت مناقشة كيفية تحقيق المعادلة الصعبة بين عنصر الوقت وجودة تقديم الخدمة والاستعانة ببرامج القياس فى الصيانة وخروج الوحدات والاستجابة لإصلاح الأعطال.
وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.