شارك نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، في مؤتمر بنها السابع للسكر، الذى عقد على مدار 3 أيام تحت عنوان «تأثير أمراض السكر والقلب على الصحة العامة في مصر»، وذلك بدعوة كريمة من أمين عام نقابة أطباء القليوبية د. محمد عجلان، ورئيس المؤتمر د. مصطفي أبو اليزيد.

قانون المسؤولية الطبية 

وتحدث نقيب الأطباء، خلال كلمته بالمؤتمر، عن مشروع قانون المسؤولية الطبية، والخطوات التي تقوم بها النقابة، لضمان صدور قانون عادل ومنضبط يحمي الطبيب ويحافظ على حقوق المريض، مشيرا إلى أن النقابة أعدت ملاحظاتها ومقترحاتها حول مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء.

وطالب نقيب الأطباء بسرعة إقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية، يضمن وجود هيئة مستقلة لتحديد المسؤولية الطبية، ولجان فنية متخصصة تتولى التحقيق مع الأطباء، وأن تكون العقوبات مدنية (تعويضات) وليست جنائية، معتبرا أن الأطباء يعملون طوال الوقت وسيف الحبس مسلط على رقابهم.

واعتبر عبد  الحي، أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء، وأن تعرض مقدم الخدمة الطبية للحبس نتيجة عمله المهنى لا يحدث سوى في مصر، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية ودول الخليج قامت بسن تشريعات تنظم المسؤولية الطبية، ولا يوجد فيها حبس للأطباء، طالما أن الطبيب يعمل في تخصصه، وفي مكان مرخص، ولا يقوم بأي إجراء مخالف لقوانين الدولة مثل ختان الإناث على سبيل المثال.

وتابع: “حينما نطالب بإلغاء حبس الأطباء في القضايا المهنية، لا يعد هذا الأمر تمييزاً وإنما حق الطبيب في العمل في بيئة آمنة”، مؤكدا أن "الطبيب في الأصل هدفه علاج المريض، وهو مطلوب منه بذل رعاية وليس الوصول لنتيجة".

ولفت إلى أن التعامل بالطريقة الحالية مع قضايا المسؤولية الطبية سيدفع المزيد من الأطباء إلى الهجرة للخارج، بحثا عن بيئة عمل آمنة، وأوضاع مادية أفضل، وسيدفع من تبقى منهم في مصر للجوء إلى الطب الدفاعي بتجنب الحالات الحرجة عالية المخاطر، خوفا من الحبس أو الابتزاز.

يذكر أن المؤتمر أقيم على مدار 3 أيام، بحضور وكيل نقابة أطباء القليوبية د. أحمد سعيد، وأمين عام نقابة أطباء القليوبية د. محمد عجلان، وأمين صندوق النقابة د. أحمد أنور، والأمين العام المساعد د. هشام سعيد، ونقيب أطباء المنوفية د. أحمد القرش، ونقيب أطباء الإسماعيلية د. جميلة نصر، ووكيلا وزارة الصحة بالقليوبية وبورسعيد، و أستاذ الباطنة والكلى ونائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا الأسبق د. كمال عكاشة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المسؤولیة الطبیة

إقرأ أيضاً:

بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "تحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.

محافظ القاهرة يقدم العزاء لأسرة البرلماني الراحل أحمد جعفربرلماني: دعم البحث العلمي والابتكار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصربرلماني: مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تكاتفًا ووعيًا عامًا ومشاركة انتخابيةبرلماني: مصر لن تقبل التهجير.. والاحتلال الاسرائيلي يمارس أساليب مكشوفة لإفشال اتفاق غزة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.

 أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

عقوبة التحرش

وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

طباعة شارك عقوبة التحرش عقوبات التحرش التحرش في مصر القانون يواجه التحرش قانون العقوبات

مقالات مشابهة

  • علامات صامتة لتلف الكبد لا يشعر بها كثيرون.. أطباء يحذرون
  • الذكاء الاصطناعي يساعد الأطباء في تحليل الصور الطبية
  • بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
  • تكليف أطباء الأسنان خارج الخدمة
  • موجة إنفلونزا غير مسبوقة تضرب بريطانيا
  • ماتت في حادث سير.. نقابة الأطباء تنعى الدكتورة عبير عبد الشكور
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • نقابة الأطباء تحقق في شكاوى ضد طبيب بشأن نشر محتوى طبي مخالف للقواعد العلمية الثابتة
  • نقابة الأطباء تحقق في شكاوى ضد طبيب بشأن نشر محتوى مخالف
  • د. أبوبكر القاضي: تسهيل إجراءات تراخيص العيادات والمراكز الطبية ضرورة