غدًا.. الحكم في القضية المعروفة إعلاميا طفلة الاغتصاب على يد دكتور التجميل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تصدر غدا الإثنين جنايات الجيزة الدائرة 36 المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، الحكم على طبيب تجميل شهير في القضية المعروفة إعلاميًا طفلة الاغتصاب بعد أن كانت المحكمة أحالتها بجلستها السابقة لأخذ رأي المفتي، وعقدت الجلسة أمام المستشار رئيس الدائرة صفاء الدين أباظة.
تفاصيل المرافعة
وحضر محامي المجني عليها الدكتور عبدالله محمد عبدالله محامي طفلة الاغتصاب، ودفع بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي:-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
وقد ذكر المحامي عبدالله ملحوظة بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011.
فبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح الدكتور عبدالله المحامي بأن هذا يسمى بحكم الواقع كزوج الأم أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخرى إلا وهي جريمة الخطف ولم يكتف عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290 من قانون العقوبات والتي تنص على ما يلي:
تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرًا أم أنثى، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.
وصرح الدكتورعبدالله لـ "الفجر" من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، ما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر، فقد حكمت المحكمة بجلسة اليوم، بإحالة الأوراق للمفتي والنطق بالحكم لجلسة 26/2/2024
وصرح الدكتور عبدالله بأن رأي المفتي جوازي للمحكمة فبذلك يكون المتهم قد حوكم عليه بالإعدام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات الجيزة طبيب تجميل اغتصاب طفلة جنوب القاهرة من قانون العقوبات المجنی علیها المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
نشوى الديب: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام تعطّل عمل الصحفيين
قالت نشوى الديب عضو مجلس النواب، إن المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، مُعطلة ومُعرقلة لعمل الصحفيين، في ظل أن التكنولوچيا تسهّل حياتنا، وأنها مادة جديرة بالحذف والتخلص منها، والبقاء على الجزء الأول منها فقط.
وأضافت خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الزملاء الصحفيين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن حذف الجزء الأخير من المادة أصلح حتميًا وضروريًا، في ظل تراجع مساحات حرية الصحافة، وضرورة أن تُفتح مساحات أوسع للصحفيين للعمل.
وتابعت: "على نقابة الصحفيين عمل حملة ضغط، لوصول القانون للجلسة العامة بمجلس النواب".