«النواب»: غلق المحل 6 أشهر وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة محتكري السلع بقانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إبراهيم الهنيدي تشريعية النواب رئيس تشريعية النواب مجلس النواب حمایة المستهلک لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر مخدرات في القناطر الخيرية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعامل، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4331 لسنة 2025 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 834 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عبد العزيز ع ع"، 48 سنة، عامل، مقيم باسوس القناطر الخيرية القليوبية، لأنه في يوم 12 / 2 / 2025، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "أحادي أستيل مورفين"، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهرین مخدرين "حشيش - أمفيتامين وميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيل آمين"، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، وأحرز ذخائر "طلقة واحدة" مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخص له بحيازته أو إحرازه.