وزارة السياحة تبدأ تلقي طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بدأت وزارة السياحة والآثار تلقي طلبات انشاء وترخيص فروع جديدة لشركات السياحة من الفئة أ و الفئة ج الخاصة بالنقل السياحي، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٤ والذي أصدره أحمد عيسى وزير السياحة والاثار وسمح خلاله باعادة قبول فتح فروع جديدة للشركات السياحية.
وتشترط الوزارة، تقديم مجموعة من المستندات منها: طلب الشركة بفتح فرع، وعنوان مقر الفرع المطلوب بالتفصيل، وشهادة الخبرة السياحية للمدير المسؤول والتي لا تقل عن ٥ سنوات للمؤهل العالي و١٠ سنوات للمؤهل المتوسط، ثم حوالة بريدية لصالح وزارة السياحة، بمبلغ ٣٠٥٠ جنيها.
كما وضعت الوزارة بعض الضوابط مقابل السماح بإنشاء فروع لشركات السياحة فئة أ اولها ان تكون الفروع بالمحافظات السياحية وهى "البحر الاحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، والساحل الشمالي" شريطة ان تحقق الشركة حجم أعمال من السياحة المستجلبة بقيمة ١٥مليون جنيه، خلال العام السابق لتقديم الطلب، ويمنح الفرع ترخيص مؤقت لمدة ثلاث سنوات تحقق الشركة خلالها حجم أعمال من السياحة المستجلبة بواقع ١٨ مليون جنيه يحول بعدها الى ترخيص دائم كما لا يسمح بانشاء اكثر من فرع بالمحافظة الواحدة.
واشترطت الوزارة أيضا تعيين ٣ موظفين الفرع الواحد خلاف المدير المسؤل ويتم الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية بالنسبة للمدير والمقر ويحظر نقل الفرع او المركز الرئيسي للشركة المنشأ بإحدى المحافظات غير السياحية الى اي من المحافظات السياحية إلا في حال تطبيق القواعد الخاصة بإنشاء الفروع بتلك المحافظات.
ويسمح بإنشاء الفروع لشركات السياحة العامة فئة أ بالمحافظات غير السياحية وفقا لبعض الشروط ومنها عدم انشاء اكثر من ٥ فروع للشركة كحد اقصى على ألا يسمح لها بإنشاء اكتر من فرع بالمحافظة الواحدة كما يتم تعيين ٢ موظفين جدد بالفرع ويمنح الفرع ترخيص دائم.
وتمنح الشركة التي تحصل على الموافقة بترخيص فرع لها بأي من محافظات الجمهورية مهلة لمدة ثلاثة أشهر لانهاء إجراءات ترخيص الفرع وفي حال عدم التزام الشركة بالترخيص في هذه المهلة يتم حفظ الطلب وعدم السماح لها بإنشاء فرع بنفس المدينة إلا بعد مرور عام من تاريخ الحفظ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة الشركة وزارة السياحة اسوان جنوب سيناء
إقرأ أيضاً:
الدستورية: إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس المال وسداد التأمين لا يتضمن أثرًا رجعيًا
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا يرتب حقًا ثابتًا ونهائيًا كحق الملكية، بل يخول المرخص له مركزًا قانونيًا مؤقتًا، يرتبط حقه في التمتع به -وجودًا وعدمًا- بأوضاع وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط صلاحية استمرار الانتفاع به، أو زوال سبب منحه، أو انقضاء أجله، أو إذا تطلبت المصلحة العامة إنهاءه.
وأضافت المحكمة أن الشركات السياحية تخضع لنظام الترخيص، والذي لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا محصنًا في مواجهة أي تعديل تشريعي تقتضيه المصلحة العامة في حدود القانون.
وإذ استهدف النصان المطعون فيهما مصلحة عامة، ولم يباغتا الشركات السياحية بأحكام تخل بقدراتها المالية، بل منحاها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، ومن ثم فإنهما لا يتضمنان أثرًا رجعيًا، ولا يخالفان أحكام الدستور.