لا تسامح .. هذه عقوبة الشتم والسب والأفعال الخادشة للحياء في الأماكن العامة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
وذلك في جلسة عامة ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
تضمن التقرير التكميلي لقانون العقوبات، مادة جديدة تعاقب التلفظ أو القيام بأفعال خادشة للحياء في الأماكن العامة.
وتنص المادة 333 مكرر 8 جديدة معدلة تنص على انه “يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بفعل أوتلفظ بقول خادشين للحياء في مكان عمومي”.
وكانت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قد وافقت على إدراج مادة في مشروع قانون تعاقب التلفظ أوالقيام بأفعال خادشة للحياء في الأماكن العامة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للحیاء فی
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر 6 ديسمبر
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 6 ديسمبر، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات:
وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.