هل تنظيف الحواجب لغير المتزوجة حرام .. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك فرقا بين تحديد حواجب المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، مشيرا إلى أنه يجوز للمرأة المتزوجة أن تحدد حاجبيها بإذن زوجها إن كان بغرض التجمل.
واستشهد «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما حكم تنظيف الحواجب لغير المتزوجة ؟ بما رواه ابن سعد من طريق بكرة بنت عقبة: أنها دخلت على السيدة عائشة وسألتها عن الحفاف -تعني إزالة شعر من الوجه- فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي.
وأضاف أمين الفتوى أنه: أما عن غير المتزوجة؛ فلا يجوز لها أن تأخذ شيئا من أصل شعرها؛ لافتا إلى أنه يستثنى من ذلك إزالة الزائد والنافر من شعر حاجبيها.
حكم تنظيف الحواجب ومعني النمص
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تنظيف الحاجب حلال، بشرط أن تقتصر الإزالة على الشعر الزائد فقط وهو ما دون جسم الحاجب.
وأوضح «ممدوح» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم تنظيف الحاجب؟» أن النمص هو إخراج الحاجب عن أصل خلقته، أما مسألة التنظيف وإزالة زوائد الحاجب فلا شيء في ذلك.
وأشار إلى أن من تريد أن تزيل شعر حاجبها الزائد جائز ولكن يجب أن يكون في حد المعتاد ولا يغير من شكلها شيء، مبينا أن الحرام هو أن تزيل الحاجب نفسه لإعادة رسمه.
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا السؤال نفرق فيه بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، فالأولى تفعل ما تشاء إذا كان غرضها التزين لزوجها وبإذنه، أما الثانية، فلها أن تأخذ الشعر الزائد فقط ولا تقترب من الحاجبين لأنه لا يصح شرعا.
معنى النمصالنمص هو إخراج الحاجب عن أصل خلقته، أما مسألة التنظيف وإزالة زوائد الحاجب فلا شيء في ذلك.
من تريد أن تزيل شعر حاجبها الزائد جائز ولكن يجب أن يكون في حد المعتاد ولا يغير من شكلها شيء فلا حرج في ذلك، ولكن الحرام هو أن تزيل الحاجب نفسه لإعادة رسمه.
حكم تهذيب الحواجب للمنتقباتوقال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامى، إن تهذيب الحاجب للنساء جائز طالما كانت هناك حاجة له من حيث كثرة الشعر وغلظته، منوها أن هذا للمنتقبات وغيرهن.
وأضاف عطية، ردا على متصلة "أنا منتقبة وأريد تهذيب حاجبى فما الحكم؟ أن المنتقبة رغم أنه لا يرى منها شيئا فلا يصح مثلا أن نحلل لها إزالة الحاجب بأكمله، ولكن ما يجوز لها يجوز لغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النمص دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء الابن المحتاج من زكاة مال الأم؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "هل ممكن إعطاء الابن المحتاج من زكاة المال الخاصة بالأم؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن زكاة المال لا تجوز للأصول ولا للفروع، موضحًا أنه إذا كان لدى الشخص مال وجبت فيه الزكاة ويريد إخراجها، فلا يجوز إعطاؤها للآباء ولا للأمهات ولا للأجداد ولا للجدات، ولا يجوز إعطاؤها للأبناء ولا للبنات ولا للأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا من عمود النسب.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن الحاجة لدى هؤلاء لا تُقابَل بالزكاة، بل بالنفقة الواجبة؛ فإذا احتاج أحدهم وكانت لدى الإنسان القدرة المالية، فليس من الصحيح أن يعطيه من الزكاة، بل يجب عليه أن ينفق عليه نفقة واجبة، مؤكدًا أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في هذه الحالة.
وأضاف أمين الفتوى أنه يمكن إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت أو ابن العم أو غيرهم من القرابة من غير الأصول والفروع، أما عمود النسب فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة.
https://youtu.be/SO93M_hbjt8?si=3UKDhCgTuTM6_xD6