شايف واحد معاكي في الشقة.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تقدمت زوجة بدعوى خلع من زوجها أمام محكمة الأسرة بزنانيري طالبت فيها بالانفصال عن زوجها.
اقرأ ايضًا :
. قرار عاجل من المحكمة لعصابة غسلت 10 ملايين جنيه
قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة : «كنت على علم بتعاطيه للمواد المخدرة لكن لم أتخيل أنه وصل معه لمرحلة الإدمان، والحب أعماني عن كل مساوئه وتخيلت بأنني أستطيع تغيره لكني لن أتمكن، عنده تهيؤات من تعاطي مخدر الاستروكس».
اقرأ ايضًا :
وأضافت الزوجة أنه لم يمر على زواجهما أكثر من أسابيع قليلة وتركت منزل الزوجية بعد ما لقنني علقة موت وكاد أن يقتلني، بعد تعاطيه لكمية من مخدر الاستروكس وأصيب بالتهيؤات واتهمني بوجود شخص معي بالشقة وأنه شاهده بعينه، وعندما فضح أمري أمام الجميع ودخل كل الأهل والجيران للتفتيش والبحث عن هذا الرجل الذي ادعي أنه شاهده بغرفه نومي لم يجدوا أحدا، وصممت علي تركه وحاول إرجاعي أكثر من مرة لكني رفضت وأكد أهله حاولوا علاجه من الأدمان مرات كثيرة بسبب التهيؤات التي تصيبه لكنهم فشلوا، حاولت الطلاق منه وديا رفض لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لتنفذ حياتي من هذا المدمن المجنون.
يتساءل العديد من الأزواج عن إمكانية كسب الرجل لـ دعوى الخلع التي تقيمها الزوجات وهنا حدد القانون طريقة واحدة وهي اللجوء إلي دعوى صورية مقدم الصداق ونوضحها كالآتي:
س/ ما هي دعوى صورية مقدم الصداق ؟
ج/ هي دعوى يقيمها الزوج لإثبات المهر الحقيقي المدفوع للزوجة وصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج
س/ كيف يتم الدفع بصورية مقدم الصداق في دعوى الخلع؟
ج/ غالباً ما يدفع الزوج في دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت في وثيقة الزواج وكلنا نعلم أن هذا المقدم صورى وليس هو المهر المدفوع بالفعل ويكون
الأمر متروك للمحكمة إما ان تقوم بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية او ان تلتفت عن الدفع بالصورية ثم تقضى في النهاية بالخلع
ولذلك يجب على ان الزوج ان يقوم بإقامة دعوى مستقلة لإثبات صورية مقدم الصداق وذلك على النحو التالي : -
إقامة دعوى صورية مقدم الصداق يفضل ان يقوم الزوج بإقامة الدعوى فور وصول إنذار من الزوجة برد مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وقبل إقامة دعوى الخلع وعند إقامة دعوى الخلع يجب على الزوج أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى تعليقاً لحين
الفصل في دعوى الصورية بحكم نهائي وبعد ذلك يتم تجديد دعوى الخلع ليتم الفصل فيها من جديد على ضوء الحكم الصادر بصورية المهر
- كيفية إثبات صورية مقدم الصداق : -
تنص المادة 19 من القانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥ على أنه إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة
فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا إدعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وإن كانت تلك العادة قد ألقت عبء الإثبات على الزوجة في إثبات مقدار المهر ولكن عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة زوجة زوج مدمن محكمة الاسرة خلع تعاطي مخدرات أمام محکمة الأسرة دعوى الخلع على الزوج
إقرأ أيضاً:
«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.
وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها.
ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة.
كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري، بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
اقرأ أيضاًإصابة عنصر إجرامي بطلق ناري أثناء مطاردة أمنية في شبرا الخيمة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في الفيوم