الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
يوضح موقع “صدى البلد”، الطريقة والأوراق المطلوبة لاكتساب الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها المصري، وفقا للإجرات المطلوبة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
يقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية، وذلك طبقاً للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب، وفيما يلي مراحل وخطوات الحصول على الجنسية:
يشترط في هذه الحالة (أن يكون الزواج مثبتًا في وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية، أن تعلن رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصري، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب).تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب، ولا يشترط القانون المصري تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية.لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع؛ إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.
المستندات المطلوبة لحصول الأجنبية من زوج مصري على الجنسية 2025
شهادة ميلاد الزوجشهادة ميلاد والد الزوج (وقد تطلب شهادة ميلاد جده في بعض الحالات)عقد زواج صادر عن السلطات المصرية المختصةجواز سفر الزوجة الأجنبي (سارٍ) شهادة ميلاد الزوجة إذا كانت من مواليد البلاد بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج4 صورة حديثة للزوجة التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة بعد سنتين من تاريخ تقديم الطلب، طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975الإيصال الدال على استلام الأوراق- إيصال الرسوم:
الرسوم المقررة للطلب 10000,55 جنيه الرسم المقرر على الطلب، 6 جنيهات الرسم المقرر على شهادة الجنسية، إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.رسوم الخدمة الإلكترونية 20 جنيهًا.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزوجة الأجنبية الهجرة والجنسية الإدارة العامة للجوازات على الجنسیة تقدیم الطلب
إقرأ أيضاً:
شروط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الجنسية المصرية عددا من الشروط اللازم توافرها للحصول على الجنسية المصرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.
شروط الحصول على الجنسية المصرية
نصت المادة 4 من قانون الجنسية المصرية على أنه: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
1- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
2- لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
4- لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون ملما باللغة العربية.أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).
كما أجاز قانون الجنسية المصرية لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة ٩ من هذا القانون.
وطبقا لقانون الجنسية المصرية تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة ٤ مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى فى شأنها.