آخر تحديث: 2 مارس 2024 - 11:25 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة حقوق البرلمانية الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله ، السبت، اصرار الكتل والاحزاب على تشريع قانون إخراج القوات الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.وقال النائب عن الكتلة حسين العامري في حديث صحفي، ان “الكتل والاحزاب التي لها الاغلبية في البرلمان العراقي مصرة على تشريع قانون إخراج القوات الامريكية خلال الفترة المقبلة ولا تراجع عن تشريع القانون ولن نقبل باي تسويف ومماطلة بهذا الشأن”.

وبيّن العامري، ان “مسودة القانون مازالت لدى اللجنة القانونية البرلمانية من اجل انضاج القانون، لتقديمه بشكل رسمي خلال الجلسات المقبلة لرئاسة المجلس حتى يدرج على جدول الجلسات، وهذا ما سنعمل ونضغط من أجله”.وأحالت رئاسة البرلمان طلبا موقعا من أكثر من 100 نائب الى اللجنة القانونية لتشريع قانون اخراج القوات الأمريكية، وذلك خلال الجلسة المخصصة لمناقشة إنهاء التواجد الامريكي في العراق التي عقدت في شباط الماضي.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي

يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.


في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :

1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

حالات التصالح وضوابط التسوية في قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيلقانون الإجراءات الجنائية الجديد يُقر تشغيل المحكوم عليهم في المنفعة العامة

2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.


3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .

كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين. 

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الحبس الاحتياطي حبس

مقالات مشابهة

  • حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
  • وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • وفد من كتلة عزم النيابية يلتقي الإدارة العليا في شركة الفوسفات
  • هل يتم تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة؟
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • دعوة تأبين.. للقانون الدولي الإنساني
  • المالية النيابية:حكومة مسرور لم تلتزم بقانون الموازنة ولا حتى بتعهداتها