عاجل - مصير العقارات الأثرية طبقا للقانون.. "لو صاحب بيت أثري خلي بالك"
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مصير العقارات الأثرية طبقا للقانون.. تقضي قوانين حماية الآثار في جمهورية مصر العربية، والتي تم حسمها بموجب القانون رقم 117 لسنة 1983، والذي تم تعديله بواسطة القانون رقم 20 لسنة 2020، بحظر هدم أو إخراج جزء من العقارات التي تُصنف كآثار. وبموجب هذه القوانين، يتعين على الجهات المختصة التحقق من الصفة الأثرية للعقارات، وإذا تبين أن المنزل يندرج تحت هذه الفئة، يُفرض عدم جواز هدمه أو إخراج جزء منه.
ويأتي هذا الإجراء بهدف الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للبلاد، وضمان الحماية الكاملة للممتلكات ذات القيمة الأثرية. لذلك، يتحمل المالك مسؤولية الامتثال لتلك القوانين والتعاون مع السلطات المحلية والوطنية للمحافظة على هذا التراث الثمين.
وبموجب أحكام القانون، يترتب على المالك للعقار الذي يُصنف كآثار طبقًا لقانون حماية الآثار، عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة أخرى باستثناء المجلس. يشترط لذلك الحصول على موافقة الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة. ويُحظر ترتيب أي حق ارتفاق للغير على العقار، مما يعكس التزامًا بحماية القيمة الأثرية والتاريخية للمكان.
كما ينص القانون أيضًا على عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه بأي شكل من الأشكال إلا بترخيص صادر من رئيس المجلس، وذلك بعد الحصول على موافقة اللجنة الدائمة المختصة. ولضمان تنفيذ هذه الأعمال بشكل صحيح ومتناسق مع الأمور الأثرية، يشترط أن يكون إشراف مندوب المجلس مباشرًا على عمليات التجديد أو التغيير التي تمت بموجب الترخيص.
وهذه الإجراءات تأكد من أن أي تعديل أو تغيير في هيكل العقار يتم بحيث لا يؤثر سلبًا على القيمة الأثرية والتاريخية للمكان، وذلك بتنظيم ومتابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة.
إذا قام صاحب العقار بتنفيذ أعمال ترميم مخالفة للقانون، فإن المجلس يكلف نفسه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه بناءً على نفقة الشخص الذي ارتكب المخالفة. يتم ذلك دون المساس بحق التعويض المستحق ودون التخلي عن العقوبات المقررة في إطار قانون حماية الآثار.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على القيمة التاريخية والثقافية للعقارات التاريخية والأثرية، ويعكس التزام السلطات بالحفاظ على التراث الثقافي للجماعة والدولة بشكل عام.
ينص القانون على ضرورة أن يحصل المالك على موافقة كتابية من المجلس قبل أي تصرف يؤثر على العقار، مع ضرورة ذكر اسم المتصرف ومحل إقامته. كما يتعين على المالك، عند التصرف في العقار، إبلاغ الشخص الذي حصل على التصرف بأن العقار مسجل. وفي حال عدم رد المجلس في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب التصرف، يُعتبر ذلك قرارًا بالرفض.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التنسيق والرقابة على أي تصرف يمكن أن يؤثر على العقار الذي يُعتبر جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاثرية العقارات الآثار حماية الاثار هدم عقار ترميم عقار قانون الاثار أخبار مصر أخبار مصر اليوم أخبار عاجلة اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.