موقع النيلين:
2025-06-10@13:45:47 GMT

راشد عبد الرحيم: التصالح مع الإغتصاب

تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT


الديوث هو الذي يرضي ان تفعل الفاحشة باهل بيته ومحارمه وهو ساكت ومتغاض .
هناك من هو اسوا من الديوث وهو الذي يقبل ويطالب اهله بان يتعايشوا مع من يزني بهم ويات معهم الفاحشة في بيته وتحت بصره .

هذا ما تريد قوي الحرية والتغيير المسماة تقدم ان يفعله الشعب السوداني .
إنهم يطالبوننا بعدم محاربة الدعم السريع وعدم حمل السلاح في وجهه وهو تيدخل قرانا وبيوتنا و ينهب أموالنا ويستحي نساءنا وحجتهم الخائبة ان ذلك سيدخل البلاد في حرب اهلية .


تقول رشا عوض الناطق باسم تقدم ( ان ما يقوم به بعض المواطنين في القرى من عمليات ما يسمونه “مقاومة” لجنود الدعم السريع والمتفلتين عندما يدخلون إلى قراهم، سيؤدي إلى تحول الحرب من حرب بين الجيش والدعم السريع إلى حرب أهلية ) .

ويقول ياسر عرمان ( ما يحدث سيدفع الآلاف من شباب الجزيرة لحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم ) .
ويقول خالد سلك ( دعوات التسليح الشامل لن توقف الحرب بل ستزيد من اتساعها ) .
يخوفوننا بالحرب الأهلية ويريدون لنا حياة الإستكانة والجبن والخنوع .

هؤلاء قوم ليسوا منا اهل السودان إنهم لا يشبهوننا ولا يمثلون هذا الشعب الأبي .
هذا ليس غريبا بمن حكم لسنوات اربع وقنن فيها للشذوذ الجنسي والمثلية وكل سلوك قبيح .
إن دعوتهم للتعايش مع الدعم السريع دعوة سامة يريدون بها ان يشرعوا للمحتلين البغاة فعلهم وقبحهم .

الذي يقبل الزنا لأهله والمذلة لمواطنيه ويخوفهم بالحرب الأهلية ليس جديرا بالإنسانية ولا يستحق ان يكون سودانيا .

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها

حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

ثاني أيام العيد.. ماس كهربائي يشعل النيران في حوشين بسوهاجالكهرباء تعلن حالة الطوارئ خلال عيد الأضحى وتؤكد: لا انقطاع للتياروزير الكهرباء يبحث مع "AMEA POWER"الإماراتية زيادة التعاون في الطاقة المتجددةوزير الكهرباء يتابع تصنيع مهمات وتوربينات مفاعلات محطة الضبعة النووية بفرنساحالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

طباعة شارك قانون الكهرباء التصالح سرقة الكهرباء التيار الكهربائي استهلاك التيار الكهربائي

مقالات مشابهة

  • محافظ بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي ويستمع لمطالب المواطنين
  • غرفة طوارئ معسكر أبو شوك بمدينة الفاشر: ظروف إنسانية صعبة وتحديات أمنية جراء القصف المدفعي المستمر من قبل الدعم السريع
  • د. حسن محمد صالح: من حول الدعم السريع الي المشروع الغربي العلماني؟
  • القصة الكاملة.. التصالح يسدل الستار على أزمة طبيب قنا
  • حرب المسيّرات تغيّر قواعد اللعبة في السودان… «الدعم السريع» يوسّع سيطرته من الجو
  • بعد أن تم رصده.. وقف بناء مخالف في حملة مفاجئة لرئيس مدينة قنا بحي السيد عبد الرحيم
  • تصاعد المعارك بين الجيش و الدعم السريع في دارفور وكردفان
  • السودان بين سيطرة الجيش وتصعيد الدعم السريع.. قصف إغاثي وحصار مستمر
  • حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • روما تنتفض تنديدا بالحرب على غزة ولافتات تتهم حكومة ميلوني بالتواطؤ والنفاق